بيان ألفاظ الايجاب والقبول - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان ألفاظ الايجاب والقبول

* الوكالة * الفصل الاول : في أركانها : تعريف الوكالة

[ المقصد السادس : في الوكالة و فصوله ثلاثة : الاول : في أركانها ، و هي أربعة : الاول : العقد : و هو ما يدل على استنابة في التصرف . و لا بد فيه من إيجاب دال على القصد كقوله : وكلتك ، أو استنبتك ، أو فوضت إليك ، أو بع ، أو اشتر ، أو أعتق . ] قوله : ( و هو ما يدل على استنابة في التصرف ) . يندرج في هذا التعريف القراض و الشركة و المزارعة و المساقاة بل الوصية و يمكن الاعتناء به بحمل دلالته على الاستنابة على كون المطلوب منه هو الاستنابة ، و معلوم أن هذه كعقود الاستنابة فيها أمر ضمني ، و ليست الوصية استنابة و إنما هي نقل ولاية . قوله : ( و لا بد فيه من إيجاب دال على القصد كقوله : وكلتك ، أو استنبتك ، أو فوضت إليك ، أو بع ، أو اشتر ، أو أعتق ) . قال في التذكرة : و لو قال بع و اعتق و نحوهما حصل الاذن و هذا لا يكاد يسمى إيجابا بل هو أمر و اذن ، و إنما الايجاب قوله : وكلتك . إلى آخره . ثم قال : و قوله : أذنت لك في فعله ليس صريحا في الايجاب ، بل هو اذن في الفعل ( 1 ) . ثم احتج لصحة التوكيل بذلك بقول النبي صلى الله عليه و آله لعروة البارقي : " اشتر لنا شاة " ( 2 ) ، و قوله تعالى مخبرا عن أهل الكهف " فليأتكم برزق منه " ( 3 ) .

1 - التذكرة 2 : 114 .

2 - سنن الترمذي 3 : 559 حديث 1258 ، سنن الدارقطني 3 : 10 حديث 29 ، مسند احمد 4 : 6 . ( 3 ) الكهف : 19 .

/ 377