فيما لو قال : آخر من سبق فله عشرة
[ و لو قال : آخر من سبق فله عشرة فأيهم سبق استحقها ، و لو جاؤوا جميعا فلا شيء لاحدهم ، و لو سبق اثنان أو أربعة تساووا ، و يحتمل أن يكون لكل واحد عشرة . ] في الحديث : " لا جلب و لا جنب " ( 1 ) فالجلب : هو ان يتبع الرجل فرسه فيزجره و يجلب عليه و يصيح حثا له على الجري . و الجنب بالتحريك : ان يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه ، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب فمنهي عنهما ، ذكره ابن الاثير في النهاية ( 2 ) و غيره ( 3 ) . قوله : ( و لو قال : آخر من سبق فله عشرة ، فايهم سبق استحقها ، و لو جاؤوا جميعا فلا شيء لاحدهم ، و لو سبق اثنان أو أربعة تساووا ، و يحتمل أن يكون لكل واحد عشرة ) . أي : لو قال آخر المتسابقين : من سبق فله عشرة ، فإن سبق واحد فلا بحث في استحقاقه إياها ، و إن جاؤوا جميعا فليس فيهم سابق فلا شيء لهم . و لو سبق ما فوق واحد ففي قدر الاستحقاق وجهان : أحدهما : و اختاره الشيخ ( 4 ) و المصنف توزيع العشرة على السابقين ، لان من يحتمل إرادة كل فرد فرد من المتسابقين ، و مجموع من سبق أعم من أن يكون واحدا أو متعددا ، و مع الاحتمال فالأَصل براءة الذمة من وجوب ما زاد على عشرة فيقتسمها السابقون .1 - الكافي 5 : 361 حديث 2 ، التهذيب 7 : 355 حديث 1445 ، سنن النسائي 6 : 1 ، الجامع الصغير 2 : 746 حديث 9874 . 2 - النهاية 1 : 303 . 3 - الصحاح 1 : 103 ( جنب ) . 4 - المبسوط 6 : 294 .