بطلان عقد القراض لو شرط فيه ما ينافيه
قبول القراض للشروط الصحيحة
[ و هو عقد قابل للشروط الصحيحة مثل أن لا يسافر بالمال ، أو لا يشتري إلا من رجل بعينه ، أو قماشا معينا و إن عز وجوده كالياقوت الاحمر ، أو لا يبيع إلا على رجل معين . و لو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد مثل أن يشترط ضمان المال ، أو سهما من الخسران ، أو لزوم المضاربة ، أو ألا يبيع إلا برأس المال أو أقل . ] نعم قال في التذكرة : لا بد من القول على التواصل المعتبر في سائر العقود . و فيه نظر ، لان ذلك معتبر في العقود اللازمة خاصة دون الجائزة من الطرفين ، و سيأتي التصريح بذلك في الوكالة ان شاء الله تعالى . و اعلم : أنه يشترط لصحة العقد التنجيز ، فلو علقه بشرط كدخول الدار ، أو صفة كطلوع الشمس لم يصح ، و به صرح في التذكرة ( 1 ) ، لانتفاء الجزم المعتبر في العقود قوله : ( و هو : عقد قابل للشروط الصحيحة ) . لا مزية لهذا العقد في ذلك ، بل كل عقد قابل لذلك . قوله : ( و إن عز وجوده كالياقوت الاحمر ، أو لا يبيع إلا على رجل معين ) . خلافا للشافعي ( 2 ) و مالك ( 3 ) ، و وجه الصحة : عموم الدلائل ، و التضييق مانع كالوكالة . قوله : ( و لو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد ، مثل : أن يشترط ضمان المال ، أو سهما من الخسران ، أو لزوم المضاربة ، أو ألا يبيع إلا برأس المال أو أقل ) .1 - التذكرة 2 : 229 . 2 - المجموع 14 : 379 . 3 - المدونة الكبرى 5 : 120 .