لو اشترى العامل زوج المالكة باذنها - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو اشترى العامل زوج المالكة باذنها

[ و لو اشترى زوج المالكة باذنها بطل النكاح ، و بدونه قيل : يبطل الشراء ، لتضررها به و قيل : يصح موقوفا . و لا يضمن العامل ما يفوت من المهر و يسقط من النفقة ، و قيل مطلقا فيضمن المهر مع العلم ، و على الصحة لو كان الشراء قبل الدخول فقد قال المصنف في التذكرة : إن في لزوم نصف المهر للزوج وجهين . فإن قلنا يلزم رجع به على العامل ، لانه سبب تقريره عليه فيرجع به عليه ، كما لو أفسدت إمرأة النكاح بالرضاع ( 1 ) ، و لم يذكر حكم ما بعد الدخول ، و كأنه يرى عدم جواز الرجوع به ، لانه قد تقرر بالدخول . ثم انه هل يستقل بالبيع من دون اذن ؟ يحتمل العدم ، لما فيه من إبطال استباحة الوطء ، و ذلك ضرر . و يحتمل الجواز ، لانه لما بطل النكاح لصحة البيع صارت من جملة أموال القراض ، و الاصح فكل هذه الاحكام ساقطة . و ليس المراد بالبطلان : وقوعه باطلا من اصله ، بل عدم الاجازة ، لانه لا ينقص عن الفضولي ، و إن كان ظاهر عبارة المصنف الاول ، لان حصول الضرر بالشراء دليل النهي عنه و إن بعد . قوله : ( و لو اشترى زوج المالكة بإذنها بطل النكاح ) . أي : لو كان مالك مال المضاربة إمرأة فاشترى زوجها العبد ، فإن كان بإذنها صح الشراء و بطل النكاح ، لامتناع اجتماع الملك و النكاح قطعا . و إن كان بغير اذنها ففيه أقوال ذكرها بقوله : ( و بدونه : قيل : يبطل الشراء لتضررها به ، و قيل : يصح موقوفا فلا يضمن العامل ما يفوت من المهر و يسقط من النفقة ، و قيل : مطلقا فيضمن المهر مع العلم ) .

1 - التذكرة 2 : 238 .

/ 377