لو اشترى العامل زوج المالكة باذنها
[ و لو اشترى زوج المالكة باذنها بطل النكاح ، و بدونه قيل : يبطل الشراء ، لتضررها به و قيل : يصح موقوفا . و لا يضمن العامل ما يفوت من المهر و يسقط من النفقة ، و قيل مطلقا فيضمن المهر مع العلم ، و على الصحة لو كان الشراء قبل الدخول فقد قال المصنف في التذكرة : إن في لزوم نصف المهر للزوج وجهين . فإن قلنا يلزم رجع به على العامل ، لانه سبب تقريره عليه فيرجع به عليه ، كما لو أفسدت إمرأة النكاح بالرضاع ( 1 ) ، و لم يذكر حكم ما بعد الدخول ، و كأنه يرى عدم جواز الرجوع به ، لانه قد تقرر بالدخول . ثم انه هل يستقل بالبيع من دون اذن ؟ يحتمل العدم ، لما فيه من إبطال استباحة الوطء ، و ذلك ضرر . و يحتمل الجواز ، لانه لما بطل النكاح لصحة البيع صارت من جملة أموال القراض ، و الاصح فكل هذه الاحكام ساقطة . و ليس المراد بالبطلان : وقوعه باطلا من اصله ، بل عدم الاجازة ، لانه لا ينقص عن الفضولي ، و إن كان ظاهر عبارة المصنف الاول ، لان حصول الضرر بالشراء دليل النهي عنه و إن بعد . قوله : ( و لو اشترى زوج المالكة بإذنها بطل النكاح ) . أي : لو كان مالك مال المضاربة إمرأة فاشترى زوجها العبد ، فإن كان بإذنها صح الشراء و بطل النكاح ، لامتناع اجتماع الملك و النكاح قطعا . و إن كان بغير اذنها ففيه أقوال ذكرها بقوله : ( و بدونه : قيل : يبطل الشراء لتضررها به ، و قيل : يصح موقوفا فلا يضمن العامل ما يفوت من المهر و يسقط من النفقة ، و قيل : مطلقا فيضمن المهر مع العلم ) .1 - التذكرة 2 : 238 .