في وكالة شخصين مع اشتراط اجتماعهما - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في وكالة شخصين مع اشتراط اجتماعهما

[ و إذا أذن لعبده في التجارة لم يكن له أن يؤجر نفسه ، لغيره . و لو عين له التجارة في نوع لم يجز التجارة عنه . و لو و كل اثنين و شرط الاجتماع أو أطلق لم يجز لاحدهما التفرد . بشيء من التصرف و إن كان في الخصومة ، و لو مات أحدهما بطلت الوكالة ، و ليس للحاكم أن يضم إلى الثاني أمينا ، و كذا لو غاب . ] شيئا من حقوق السيد كما سبق في القن ( 1 ) ، و قد بينا ضعفه . قوله : ( و إذا أذن السيد لعبده في التجارة لم يكن له أن يؤجر نفسه و لا يتوكل لغيره ، و لو عين له التجارة في نوع لم يجز التجاوز عنه ) . لان ذلك خارج عن مقتضى الاذن . قوله : ( و لو و كل اثنين و شرط الاجتماع أو أطلق لم يجز لاحدهما التفرد بشيء من التصرف و ان كان في الخصومة ) . و ذلك لان توكيله إياهما يؤذن بعدم رضاه بتصرف أحدهما ، و لان التوكيل ، إنما صدر كذلك ، و لا فرق بين الخصومة و غيرها ، و للشافعي قول بأن لكل واحد من الوكيلين الانفراد في الخصومة بغير الاجتماع عليها ( 2 ) . قوله : ( و لو مات أحدهما بطلت الوكالة ) . لانها لم تثبت لاحدهما بالاستقلال كما بيناه . قوله : ( و ليس للحاكم أن يضم إلى الآخر أمينا ، و كذا لو غاب ) . لانه لا ولاية للحاكم هنا ، بخلاف الوصيين ، لان النظر في حق الميت و اليتيم له ، و لهذا لو لم يوص إلى أحد أقام الحاكم أمينا في النظر لليتيم .

1 - التذكرة 2 : 117 .

2 - الوجيز 1 : 192 .

/ 377