: أن يكون مشتركا
[ الثاني : أن يكون مشتركا ، فلو قال : خذه قراضا على ان الربح لك أو لي بطل . أما لو قال : خذه فاتجر به على أن الربح لك كان قرضا ، و لو قال : على أن الربح لي كان بضاعة . ] لم يشترط أن يعمل ، بخلاف الحر ، فإنه لكون المشروط يقع له ، يشترط أن يكون عاملا . و لا فرق في ذلك بين كون الحصة المشروطة لغلام المالك أو لغلام العامل ، لما قدمناه ، و عبارة الكتاب تحتمل الامرين . قوله : ( الثاني : أن يكون مشتركا ، فلو قال : خذه قراضا على أن الربح لك أولي ، بطل ) . لان مقتضي القراض الاشتراك في الربح ، فإذا شرط خلاف مقتضاه بطل العقد ، فيكون قراضا فاسدا تجري عليه أحكامه . و في وجه للشافعية ( 1 ) أنه يصح قرضا في الصورة الاولى و بضاعة في الثانية ، نظرا إلى المعنى : فعلى الاول الربح كله للمالك ، و عليه أجرة المثل للعامل في الصورة الاولى إجماعا دون الثانية على الاصح كما تقدم ، و المال أمانة في يده . و على الثاني يكون الربح للعامل و المال مضمون عليه في الصورة الاولى خاصة . و ينبغي أن يكون هذا إذا لم يقصد القرض ، فإن قصده فقبل العامل صح ، لان صحة القرض يكفي فيها اللفظ الدال على تمليك المال بعوض فيترتب عليه حكمه . و لو حكمنا بالفساد ، لكان المال مضمونا و لم يملك الربح . قوله : ( أما لو قال : خذه فاتجر به على ان الربح لك ، كان قرضا ، و لو قال : على أن الربح لي ، كان بضاعة ) .1 - المجموع 14 : 366 .