: أن يكون معلوما
[ الثالث : أن يكون معلوما نوعا من العلم لينتفي عظم الغرر ، فلو وكله في شراء عبد إفتقر إلى وصفه لينتفي الغرر ، و يكفي لو قال : عبدا تركيا ] فاشبه البيع ، و لجواز املال الولي عن مستطيع الا ملال . و يضعف بأن فعل الوكيل إنما يكون فعلا للموكل إذا كان التوكيل صحيحا ، و القياس على البيع قياس مع الفارق ، فان البيع إنشاء و الاقرار إخبار ، و املال الولي ليس اقرارا ، و لهذا لو أنكر المولى عليه بعد زوال العذر لم يؤاخذ به ، و الاصح أنه لا يصح ، و جوزه الشيخ في الخلاف و المبسوط ( 1 ) . إذا تقرر هذا فعلى كل من الوجهين هل يكون التوكيل بالاقرار اقرارا بالشيء أم لا ؟ فيه نظر : ينشأ من ان الاقرار إخبار و التوكيل انشاء فلا يكون التوكيل اقرارا ، و تنافي لوازم الاخبار و الانشاء ظاهر ، لان الاخبار يحتمل الصدق و الكذب و مقتضاه حاصل بغيره ، و يقتضي تقدم وجود المخبر عنه بخلاف الانشاء . و من أن التوكيل تضمن الاخبار فيكون اقرارا ، و فيه نظر ، لان ما تضمنه التوكيل هو صورة الاخبار و ليس إخبارا حقيقة ، للعلم بان قوله لزيد : عندي كذا في قوله : وكلتك بأن تقرعني بأن لزيد عندي كذا لم يأت به للاخبار ، بل لبيان اللفظ الذي يخبر به ، فهو في الحقيقة من تتمة بيان الموكل فيه ، و الاصح إنه لا يكون اقرارا . و لا يخفى ان عبارة المصنف لا تخلو من مناقشة ، لان تفريع احتمال كونه مقرا بنفس التوكيل على القول ببطلان التوكيل ظاهر ، بل ذلك آت على تقدير البطلان و الصحة ، فكان حقا ان يقول : و في كونه مقرا بذلك نظر ، كما صنع في الارشاد . قوله : ( و الثالث : ان يكون معلوما نوعا من العلم لينتفي عنه عظم الغرر ، فلو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر ، و يكفي لو1 - الخلاف 2 : 85 مسألة 5 كتاب الوكالة ، المبسوط 2 : 361 .