عدم جواز توكيل الصبي - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم جواز توكيل الصبي

[ الثاني : الموكل : و يشترط فيه أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية ، فلا يصح توكيل الصبي و إن كان مميزا أو بلغ عشرا مطلقا على رأي . ] المصنف من الجواب ، لانتفاء السوأل أصلا و رأسا ، بل يكون حكمه بفساد الوكالة بالتعليق أولا و احتمال تجويز التصرف معه ، و كون فائدة الفساد سقوط جعل المسمى آخر كالمتدافعين . و هذا الذي ذكرناه كلا جبيد منقح ، إلا أنه يرد عليه أن التصرف في مال الغير بالبيع و الشراء ، و أنواع التصرفات من الامور المبنية على التضييق ، و ليس هو كأكل الطعام المبني على التسامح في العادة ، و لهذا يكتفى فيه بقرائن الاحوال . و لا يشترط فيه اللفظ ، بل يعتبر مجرد وضع الطعام بين يدي الغير إذا دلت القرينة على إرادة أكله . و الامر فيه أسهل من إخراج الملك عن الغير ، و تجديد ملك آخر له ، و نحو ذلك ، فلا بد فيه من الاحتياط التام . و النكاح له حكم برأسه متفق عليه ، و المضاربة إن كان الحكم فيها متفقا عليه فلا بحث فيه ، و إلا توجه إليها الكلام ، فالذي ينبغي التوقف عن الحكم بجواز التصرف كما في غيره من العقود . و أعلم أن قول المصنف : ( لتعلقها على الشرط ) لا يخلو من مناقشة ، و المناسب أن يقول : ( لتعليقها ) . قوله : ( و يشترط فيه أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية ) . أي يملك مباشرة ذلك التصرف إما بحق الملك لنفسه ، أو بحق الولاية عن غيره كالأَب و الجد له . قوله : ( فلا يصح توكيل الصبي و إن كان مميزا أو بلغ عشرا مطلقا على رأي ) .

/ 377