* الفصل الثاني : أحكام الوكالة : * ما يقتضيه اطلاق الاذن في البيع
[ الفصل الثاني : في أحكامها ، و مطالبه خمسة : الاول : في مقتضيات التوكيل : إطلاق الاذن في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد ، إلا ما يتغابن الناس بمثله ، و ليس له أن يبيع بدونه أو بدون ما قدره إن عين . و لو حضر من يزيد على ثمن المثل فالأَقرب أنه لا يجوز بيعه بثمن المثل ، ] قوله : ( إطلاق الاذن في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد ، إلا ما يتغابن الناس بمثله ) . لا خلاف في هذا الحكم ، و الاصل فيه وجوب حمل إطلاق اللفظ على المعهود المتعارف ، فإن البيع بدون ثمن المثل تخسير و هو خلاف الغالب ، إلا القدر اليسير الذي جرت العادة بالمسامحة به و لا يعتد بنقصانه ، و كدرهم في ألف فان الناس يتغابنون بذلك و لا يناقشون به فلا يؤاخذ به الوكيل . و كذا القول في الحلول و النقد الغالب في البلد ، و من ثم يحمل إطلاق عقد البيع على الحول و النقد الغالب . قوله : ( و ليس له أن يبيع بدونه أو بدون ما قدره إن عين ) . إذ لا يجوز التصرف في ماله إلا بمقتضى الاذن ، فإن فعل فهو فضولي ، و إن سلم العين مع ذلك فهو عاد . قوله : ( و لو حضر من يزيد على ثمن المثل فالأَقرب انه لا يجوز بيعه بثمن المثل ) . وجه القرب انه تصرف يخالف الغبطة و المصلحة ، و الوكيل مأخوذ عليه أن يكون تصرفه مشتملا على الغبطة .