: تمائل جنس الالة لا شخصها - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

: تمائل جنس الالة لا شخصها

[ ي : تماثل جنس الآلة لا شخصها ، و لا تعيين السهم ، و لو عينهما لم يتعين . ] يدور عليه شنبر ( 1 ) و قيل : ما ينصب في الهدف يقال له القرطاس سواء كان من كاغذ أو غيره ، و ما تعلق في الهواء فهو الغرض ، و الرقعة عظم و نحوه في وسط الغرض . و قد يجعل في الشن نقش كالهلال يقال له الدائرة ، و في وسطها نقش يقال له الخاتم ( 2 ) . و شرط في التذكرة شرطا آخر و هو معرفة قدر الدائرة من الغرض ان شرطت الاصابة فيها ( 3 ) . قوله : ( تماثل جنس الآلة لا شخصها ، و لا تعيين السهم ، و لو عينهما لم يتعين ) . أما تماثل جنس الآلة فانه معتبر في نحو السهام و المزاريق ( 4 ) ، فلا يجوز اشتراط رمي واحد منهما بالسهام و آخر بالمزاريق و نحو ذلك ، و استشكل الحكم في التذكرة ( 5 ) . و أما بالنسبة إلى القوس فان التماثل شرط مع إطلاق العقد على الرمي ، فلو أراد أحدهما الرمي بقوس عربية و الآخر بقوس عجمية لم يكن لهما ذلك ، و لو اشترطا ذلك في العقد جاز ، و كذا ذكره المصنف في التحرير ( 6 ) . و في التذكرة : أنه إن كان هناك عرف بجنس معين من القوسين حمل الاطلاق عليه و إلا كانا بالخيار فيما اتفقا عليه من القوسين إذا كانا فيهما متساويين و إلا قيل

1 - قال الشيخ الطوسي في المبسوط 6 : 308 ( الشنبر : هو الجريد المحيط بالشن ، كشنبر النخل ) .

2 - التذكرة 2 : 362 .

3 - التذكرة 2 : 362 .

4 - المزاريق ، جمع مفرده المزراق : أي الرمح القصير . المعجم الوسيط 1 : 393 .

5 - التذكرة 2 : 361 .

6 - التحرير 1 : 263 .

/ 377