: تمائل جنس الالة لا شخصها
[ ي : تماثل جنس الآلة لا شخصها ، و لا تعيين السهم ، و لو عينهما لم يتعين . ] يدور عليه شنبر ( 1 ) و قيل : ما ينصب في الهدف يقال له القرطاس سواء كان من كاغذ أو غيره ، و ما تعلق في الهواء فهو الغرض ، و الرقعة عظم و نحوه في وسط الغرض . و قد يجعل في الشن نقش كالهلال يقال له الدائرة ، و في وسطها نقش يقال له الخاتم ( 2 ) . و شرط في التذكرة شرطا آخر و هو معرفة قدر الدائرة من الغرض ان شرطت الاصابة فيها ( 3 ) . قوله : ( تماثل جنس الآلة لا شخصها ، و لا تعيين السهم ، و لو عينهما لم يتعين ) . أما تماثل جنس الآلة فانه معتبر في نحو السهام و المزاريق ( 4 ) ، فلا يجوز اشتراط رمي واحد منهما بالسهام و آخر بالمزاريق و نحو ذلك ، و استشكل الحكم في التذكرة ( 5 ) . و أما بالنسبة إلى القوس فان التماثل شرط مع إطلاق العقد على الرمي ، فلو أراد أحدهما الرمي بقوس عربية و الآخر بقوس عجمية لم يكن لهما ذلك ، و لو اشترطا ذلك في العقد جاز ، و كذا ذكره المصنف في التحرير ( 6 ) . و في التذكرة : أنه إن كان هناك عرف بجنس معين من القوسين حمل الاطلاق عليه و إلا كانا بالخيار فيما اتفقا عليه من القوسين إذا كانا فيهما متساويين و إلا قيل1 - قال الشيخ الطوسي في المبسوط 6 : 308 ( الشنبر : هو الجريد المحيط بالشن ، كشنبر النخل ) . 2 - التذكرة 2 : 362 . 3 - التذكرة 2 : 362 . 4 - المزاريق ، جمع مفرده المزراق : أي الرمح القصير . المعجم الوسيط 1 : 393 . 5 - التذكرة 2 : 361 . 6 - التحرير 1 : 263 .