يشترط في متعلق الوكالة : أن يكون مملوكا للموكل - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يشترط في متعلق الوكالة : أن يكون مملوكا للموكل

[ الركن الرابع : متعلق الوكالة ، و شروطه ثلاثة : الاول : إن يكون مملوكا للموكل ، فلو وكله [ على ] طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيملكه ، أو بيع ثوب سيشتريه لم يصح ، ] الوكالة من دون الاذن . و ضعفه ظاهر ، لان عدم جواز التصرف بدون اذن المشتري لا يقتضي زوال التوكيل ، و الذي ذكره المصنف في التذكرة في تصوير المسألة : هو أنه فرضها فيما إذا و كل السيد عبده في تصرف ثم باعه أو أعتقه ، و بني الحكم فيها ببقاء الاذن في التصرف على أن ذلك توكيل حقيقي أم لا . ثم حكى أن بعض الفقهاء فصل فقال : إن كانت الصيغة : وكلتك بقي الاذن ، و إن أمره بالفعل ارتفع الاذن بالعتق و البيع ( 1 ) . و مقتضى آخر كلامه أنه لا فرق بين وقوع الاذن بلفظ التوكيل أو لا ، و ان كان أول كلامه قد ينافي ذلك ، لانه صدر المسألة بالتوكيل . و الذي يقتضيه النظر الفرق بين التوكيل و الاذن ، و كون احتمال البقاء و عدمه إنما هو على تقدير التوكيل ، و أن الاصح البقاء . و وجه قوله : ( و لو و كل عبد غيره ثم اشتراه لم تبطل وكالته ) بعد ما ذكرناه واضح . قوله : ( أن يكون مملوكا للموكل ) . أي : التصرف ، فمن شرط صحة الوكالة أن يكون التصرف مملوكا للموكل في وقت صدور عقد التوكيل ، و الظاهر أن ذلك متفق عليه عندنا . و للشافعية خلاف في ذلك ، فاكتفى بعضهم بكونه مملوكا حال التصرف ، فلو و كل المحرم في النكاح بعد الاحلال صح عنده ( 2 ) .

1 - التذكرة 2 : 134 .

2 - المجموع 14 : 106 .

/ 377