يشترط في متعلق الوكالة : أن يكون مملوكا للموكل
[ الركن الرابع : متعلق الوكالة ، و شروطه ثلاثة : الاول : إن يكون مملوكا للموكل ، فلو وكله [ على ] طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيملكه ، أو بيع ثوب سيشتريه لم يصح ، ] الوكالة من دون الاذن . و ضعفه ظاهر ، لان عدم جواز التصرف بدون اذن المشتري لا يقتضي زوال التوكيل ، و الذي ذكره المصنف في التذكرة في تصوير المسألة : هو أنه فرضها فيما إذا و كل السيد عبده في تصرف ثم باعه أو أعتقه ، و بني الحكم فيها ببقاء الاذن في التصرف على أن ذلك توكيل حقيقي أم لا . ثم حكى أن بعض الفقهاء فصل فقال : إن كانت الصيغة : وكلتك بقي الاذن ، و إن أمره بالفعل ارتفع الاذن بالعتق و البيع ( 1 ) . و مقتضى آخر كلامه أنه لا فرق بين وقوع الاذن بلفظ التوكيل أو لا ، و ان كان أول كلامه قد ينافي ذلك ، لانه صدر المسألة بالتوكيل . و الذي يقتضيه النظر الفرق بين التوكيل و الاذن ، و كون احتمال البقاء و عدمه إنما هو على تقدير التوكيل ، و أن الاصح البقاء . و وجه قوله : ( و لو و كل عبد غيره ثم اشتراه لم تبطل وكالته ) بعد ما ذكرناه واضح . قوله : ( أن يكون مملوكا للموكل ) . أي : التصرف ، فمن شرط صحة الوكالة أن يكون التصرف مملوكا للموكل في وقت صدور عقد التوكيل ، و الظاهر أن ذلك متفق عليه عندنا . و للشافعية خلاف في ذلك ، فاكتفى بعضهم بكونه مملوكا حال التصرف ، فلو و كل المحرم في النكاح بعد الاحلال صح عنده ( 2 ) .1 - التذكرة 2 : 134 . 2 - المجموع 14 : 106 .