[ الاصابة فيها لم يجب الاكمال . و المحاطة : مثل من إصاب خمسا من عشرين فهو السابق ، فلو أصابا خمسة من عشرة تحاطا وأكملا ، و كذا لو أصاب أحدهما تسعة منها و الآخر خمسة . و لو لم يكن في الاكمال فائدة من رجحان ، أو مساواة ، أو منع عن التفرد بالاصابة بأن يقصر عن العدد لم يجب الاكمال ، كما لو أصاب أحدهما خمسة عشرة منها و الآخر خمسة . ] الاصابة فيها لم يجب الاكمال ) . إذا كانت الصورة المذكورة بحالها و هو أن يشترطا الفضل بثلاث من عشرين إذا رميا ثماني عشرة فأصاباها فقد حصل اليأس من فضل أحدهما صاحبة ، و كذا إذا اخطآها ، أو أصابا بعضها و تساويا في ذلك ، لان أقصى ما هناك أن ينفرد أحدهما بإصابتها و ذلك لا يقتضي الفضل ، فلا فائدة في الاكمال . قوله : ( و لو لم يكن في الاكمال فائدة من رجحان أو مساواة إلى قوله و الآخر خمسة ) . اي : لو لم يكن في إكمال العدد المشترط فائدة لم يجب الاكمال في المحاطة ، أما معها فيجب . و تتصور الفائدة بأن يستفيد المسبوق بالإِكمال الرجحان ، كما لو رميا اثنتي عشرة فأصابها أحدهما و أصاب الآخر منها تسعة ، فان المسبوق يجوز تفرده بإصابة جميع ما بقي فيصير هو السابق ، أو يستفيد المساواة ، كما لو رميا سبعة عشر فأصابها أحدهما و أصاب الآخر أربعة عشر ، فانه يجوز أن ينفرد بإصابة الثلاثة الباقية فيستويان . أو يستفيد منع السابق عن التفرد بالاصابة مع عدم المساواة ، كان يرميا خمسة عشر فيصيبها أحدهما و يصيب الآخر منها ستة ، فانه يجوز أن ينفرد المسبوق