اشتراط كون الوكالة منجزة
[ و يجب أن تكون منجزة ، فلو جعلها مشروطة بشرط متوقع أو وقت مترقب بطلت . نعم لو نجز الوكالة و شرط تأخير التصرف إلى وقت أو حصول ] في قوله : ( انفسخ العقد ) تسامح ، إذ ليس هناك إلا الايجاب و لا يسمى عقدا . و لعله حاول التنبيه بذلك على أن الرد بعد العقد يقتضي فسخ العقد ، و منع التصرف كالرد بعد الايجاب . و لا خفاء في أن جواز التصرف موقوف على تجديد الاذن ، لكن كون ذلك مشروطا بعلم الموكل حتى لو لم يعلم كان له أن يجدد القبول و يتصرف محل خفاء و مستنده قول الصادق عليه السلام : " من و كل رجلا على إمضاء أمر من الامور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها " ( 1 ) ، فإن ذلك نص في الباب . قوله : ( و يجب أن تكون منجزة ، فلو جعلها مشروطة بشرط متوقع ، أو وقت مترقب بطلت ) . يجب أن تكون الوكالة منجزة عند جميع علمائنا ، فلو علقها بشرط و هو مما جاز وقوعه كدخول الدار ، أو صفة و هي ما كان وجوده محققا كطلوع الشمس لم يصح . و ذهب جمع من العامة إلى جوازها معلقة ، لان النبي صلى الله عليه و آله قال في غزاة مؤتة : " أميركم جعفر ، فإن قتل فزيد بن حارثة ( 2 ) " الحديث . و التأمير في معنى التوكيل ، و لانه لو قال : أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج صح إجماعا ، و في كون التأمير توكيلا نظر و الفرق بين محل النزاع و المفروض ظاهر ، لان المعلق فيه هو التصرف لا التوكيل ، و لا بحث في جوازه . و إلى هذا أشار بقوله : ( نعم لو نجز الوكالة و شرط تأخير التصرف إلى وقت1 - التهذيب 6 : 213 حديث 502 . 2 - تاريخ اليعقوبي 2 : 65 .