[ و إن لم يذكر ا احتمل الفساد ، و التنزيل على أن الاقرب يسقط الابعد كيف كان ، و لو شرطا ذلك لزم قطعا . و لو شرطا إسقاط مركز القرطاس ما حواليه احتمل الصحة و البطلان ، لتعذره . ] حد القرب من ذراع أو أقل أو أكثر جاز و صار الحد المضبوط كالغرض و الشن في وسطه كالسدارة . و لو لم يذكراه و كان للرماة عادة مطردة حمل اللفظ المطلق على القدر المعتاد عندهم ، كما يحمل الدرهم عند الاطلاق على المعتاد . قوله : ( و إن لم يذكر ا احتمل الفساد ، و التنزيل على أن الاقرب يسقط الابعد كيف كان ) . أي : إن لم يذكر ا في العقد حد القرب احتمل الفساد و الصحة ، لكن إذا لم يكن للرماة عادة مطردة : وجه الفساد : الجهالة و الغرر ، و الصحة : لان ذلك قادح للتنزيل على أن الاقرب يسقط الابعد كيف كان أي كيف اتفق ذلك من تقييد بحد ، و الفساد أوجه ، لعدم استفادة هذا المعنى من اشتراط احتساب القريب أما لو شرطا ذلك في العقد فإنه يلزم قطعا ، لانه نوع من الرمي معتاد بين الرماة ، و هو ضرب من المحاطة ، و إلى هذا أشار بقوله : ( فإن شرطا ذلك لزم قطعا ) كما إذا قالوا : نرمي عشرين رشقا على أن يسقط الاقرب الابعد فمن فضل له خمسة فهو ناضل . قوله : ( و لو شرطا إسقاط مركز القرطاس ما حواليه احتمل الصحة و البطلان لتعذره ) . أي : لو شرطا لاسقاط إصابة مركز القرطاس اصابة ما حواليه ، و وجه الجواز : الاصل ، و ان فيه التحريض على الحذق ، و وجه البطلان : أن وسط القرطاس متعذر قصده ، و اصابته اتفاقية فقد يصيبه الاحذق . و فيه نظر ، لانا نمنع تعذره ، و ندوره