[ و لا بد و أن يكون رأس المال معلوما جنسا و قدرا معينا ، فلا تصح في المجهول ، و لا الجزاف ، و لا الغائب ، و لا الدين . ] غيره ، لا بحسب العادة و لا بحسب نفس الامر . و هذا إنما يتحقق في مثل ما إذا اشتركا في السبب المملك ، كما لو أقر لهما مقر بملكية شيء ، أو أوصى لهما ، أو وقف عليهما فإن السبب المملك لهما هو الاقرار ، و الوصية ، و الوقف ، و نسبتهما إليه على حد سواء . و لان فضل أحدهما على الآخر يتوقف على زيادة في الوصية و الوقف ، و الاصل عدمها . و كذا الاقرار ، بخلاف ما نحن فيه ، فإن العمل الصادر من أحدهما المقتضي لملكه الاجرة الصادر من الاخر ، و استوائهما و تفاوتهما محتملان على حد سواء . و أما وجه احتمال التوقف على الصلح ، فلانه طريق البراءة ، و هو الاصح . و كذا القول في كل ما لين امتزجا ، و جهل قدر كل منهما . قوله : ( و لا بد و أن يكون رأس المال معلوما جنسا و قدرا معينا ، فلا تصح في المجهول ، و لا الجزاف ، و لا الغائب ، و لا الدين ) . أي : لابد لصحة الشركة من كون رأس المال لكل من الشريكين معلوم الجنس و القدر ، فلا تصح الشركة فيما إذا كان المال الممزوج مجهول الجنس ، كما إذا لم يعلم أنه ذهب أو فضة ، و نحو ذلك . و كذا لا تصح إذا كان مجهول القدر ، كما إذا مزجا المالين جزافا . و يشترط أن يكون معينا أيضا ، فلا يكفي العلم بالجنس و القدر من دون التعيين بذكر الاوصاف الرافعة للجهالة إن لم يكن مشاهدا ، فلو تعاقدا الشركة على المال الغائب الموصوف لم تصح ، و كذا الدين . و إنما اشترط ذلك ، لان الآذن لا يدري في أي شيء أذن ، و المأذون لا يدري ما ذا يستفيد بالاذن .