[ و لو قبض الثمن لم يكن مضمونا ، فان رد المبيع عليه بعيب عاد الضمان ، لانتفاء العقد المزيل له على إشكال . و تبطل بعزل الوكيل نفسه في حضرة الموكل و غيبته ، ] قوله : ( و لو قبض الثمن لم يكن مضمونا ) . إذا كان بإذن الموكل ، أو على القول بان له قبضه بمجرد التوكيل في البيع . قوله : ( فإن رد المبيع عليه بعيب عاد الضمان لانتفاء العقد المزيل له على اشكال ) . ينشأ : من حصول البراءة بتسليم العين إلى المشتري ، و حدوث الضمان يحتاج إلى سبب و لم يثبت كون انفساخ العقد سببا ، و لانحصار طريق البراءة من الضمان حينئذ في التسليم إلى المشتري ، لانه المالك و قد حصل فيجب تحقق البراءة و استصحاب حكمها . و من أن العقد المزيل للضمان هو القاطع لعلاقة الموكل بالعين ، و هو منتف هنا ، لان بيع المعيب لا تنقطع به العلاقة ، لان العيب سبب الفسخ ، و الاولى ممنوعة . و يمكن تنزيل عبارة المصنف على معنى آخر ، و هو أن العقد المزيل للضمان قد انتفى فينتفي ما ترتب عليه ، و ضعفه أيضا ظاهر ، و الاصح عدم عوده . وهنا شيء ، و هو أن الوكيل هل له أن يسلم المبيع حينئذ من دون إذن مستانف مطلقا ، أم ذلك إذا لم يعلم المشتري وكالته ؟ و هل ينعزل عن الوكالة بفعل هذا البيع أم تبقي وكالته ؟ قوله : ( و يبطل بعزل الوكيل نفسه في حضرة الموكل و غيبته ) . لان الوكالة عقد جائز من الطرفين ، و مقتضى ذلك انفساخ العقد بفسخ كل منهما ، فإذا عزل نفسه ثم تصرف كان فضوليا . و احتمل في التذكرة صحة التصرف لو كان عزل الوكيل نفسه في غيبة