وكالة العبد المكاتب - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وكالة العبد المكاتب

عدم صحة توكل الذمي على المسلم

[ و لا يصح أن يتوكل الذمي على المسلم لذمي و لا لمسلم ، و يكره أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم . و للمكاتب أن يتوكل بجعل مطلقا و بغيره باذن السيد . ] التردد في تصرفه لنفسه لا لغيره ( 1 ) . قوله : ( و لا يصح أن يتوكل الذمي على المسلم للذمي و لا لمسلم ، و يكره أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم ) . الوكالة بالنسبة إلى الاسلام و الكفر ثمانية مسائل ، و ذلك لان الوكيل : إما مسلم أو ذمي ، و على التقديرين فالموكل : إما مسلم أو ذمي ، و على التقديرات الاربعة فالموكل عليه : إما مسلم أو ذمي ، منها مسألتان لا تصح الوكالة منها في صورتين : وكالة الذمي على المسلم لذمي أو لمسلم بإجماعنا ، لقوله تعالى : ( و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ( 2 ) . و يكره أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم على المشهور ، لانتفاء المانع ، و عبارة الشيخ في النهاية تؤذن بعدم الجواز ( 3 ) ، و هو ضعيف ، و ما عدا هذه الصور الثلاث فلا مانع في صحة التوكيل فيها . قوله : ( و للمكاتب أن يتوكل بجعل مطلقا و بغيره باذن السيد ) . أما الاول فلان سلطنة السيد قد انقطعت عنه ، و لا حجر عليه في التصرفات التي لا تضييع فيها . و أما الثاني فلانه محجور عليه في إتلاف أمواله و منافعه لاجل اداء عوض الكتابة ، فإذا أذن السيد فلا مانع ، و ذهب المصنف في التذكرة إلى الجواز إذا لم يمنع

1 - التذكرة 2 : 117 .

2 - النساء : 141 .

3 - النهاية : 317 .

/ 377