: تساوي الدابتين في الجنس - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

: تساوي الدابتين في الجنس

: تساوي ما به السباق في احتمال السبق

[ و : تساوي ما به السباق في احتمال السبق ، فلو كان أحدهما ضعيفا يعلم قصوره عن الآخر لم يجز . ز : تساوي الدابتين في الجنس ، فلا يجوز المسابقة بين الخيل و البغال ، و لا بين الابل و الفيلة ، و لا بين الابل و الخيل . و لو تساويا جنسا لا صنفا فالأَقرب الجواز كالعربي و البرذون و البختي و العرابي . ] الابدال و إن قلنا بجواز العقد . قوله : ) السادس : تساوي ما به السباق في احتمال السبق . ) . لان الغرض الاستعلام ، و إنما يتحقق ذلك مع احتمال سبق كل منهما ، لانه إذا علم سبق واحدة لم يكن للاستعلام معنى . و المراد من التساوي في احتمال السبق : ثبوت الاحتمال في حق كل منهما ، فلا يمنع من السباق ، إلا إذا قطع بسبق واحدة كما هو صريح عبارة التذكرة ( 1 ) و مقتضى ذلك أن رجحان احتمال السبق بالنسبة إلى واحدة قادح في الجواز ما لم يبلغ حد القطع ، و عبارة الكتاب قد تشعر بخلافه . قوله : ( و لو تساويا جنسا لا صنفا فالأَقرب الجواز كالعربي و البرذون و البختي و العرابي ) . وجه القرب حصول الشرط و هو احتمال سبق كل منهما ، لان الكلام على تقديره ، و لتناول اسم الجنس للصنفين . و يحتمل العدم ، للبعد بين العربي و البرذون فصارا كالجنسين ، و الاصح الاول ، و أعلم أن العربي من الخيل ، خلاف البرذون و البختي ، خلاف البرذون و البختي من الابل ، خلاف العرابي .

1 - التذكرة 2 : 356 .

/ 377