ليس للعامل أن يشتري من ينعتق على المالك - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ليس للعامل أن يشتري من ينعتق على المالك

لو اختلف المالك والعامل في الرد والارش

[ و لو اختلفا في الرد و الارش قدم جانب الغبطة ، فإن انتفت قدم المالك . و ليس له أن يشترى من ينعتق على المالك إلا باذنه ، فإن فعل صح و عتق و بطلت المضاربة في ثمنه ، فإن كان كل المال بطلت المضاربة . ] و يتصور هذا الفرض : بأن يشتري بظن السلامة ثم يظهر العيب ، فقد يكون الرد أغبط و قد يكون الاغبط أخذ الارش ، بخلاف الوكيل ، إذ ليس المقصود ذلك ، فيجب حمل إطلاق التوكيل على شراء الصحيح ، إذ ربما قصد المالك القنية . قوله : ( و لو اختلفا في الرد و الارش ، قدم جانب الغبطة ) . سواء كانت في جانب المالك أم العامل ، لان للعامل حقا في المال ، باعتبار أن له حظا من الربح ، فليس للمالك إبطال حقه من الغبطة . قوله : ( فان انتفت قدم المالك ) . المتبادر من انتفاء الغبطة : أن لا يكون في أحد الجانبين غبطة أصلا ، فيستويان في عدمها ، فلا حق للعامل حينئذ ، فيقدم جانب المالك ، لان الناس مسلطون على أموالهم . و تتصور صحة البيع في هذا الفرض : بأن تكون الغبطة عند الشراء ثم تزول ، و يشكل جواز الرد حينئذ ، لان التصرف من أوله صحيح ماض . و يتصور فيما إذا لم يكن عالما بالعيب ثم تجدد علمه به . و في بعض النسخ : ( فان اتفقت . ) و معناه : انه إذا اتفقت الغبطة من الجانبين ، قدم المالك ، و هو صحيح أيضا ، إذ ليس للعامل حق يفوت بأحد الامرين حينئذ . قوله : ( و ليس له أن يشتري من ينعتق على المالك إلا بإذنه ) . لان ذلك مناف المقصود القراض ، إذا المراد الاسترباح ، و هذا تخسير محض على تقدير صحته . قوله : ( فإن فعل صح و عتق و بطلت المضاربة في ثمنه ، فان كان كل

/ 377