[ و لو اختلفا في الرد و الارش قدم جانب الغبطة ، فإن انتفت قدم المالك . و ليس له أن يشترى من ينعتق على المالك إلا باذنه ، فإن فعل صح و عتق و بطلت المضاربة في ثمنه ، فإن كان كل المال بطلت المضاربة . ] و يتصور هذا الفرض : بأن يشتري بظن السلامة ثم يظهر العيب ، فقد يكون الرد أغبط و قد يكون الاغبط أخذ الارش ، بخلاف الوكيل ، إذ ليس المقصود ذلك ، فيجب حمل إطلاق التوكيل على شراء الصحيح ، إذ ربما قصد المالك القنية . قوله : ( و لو اختلفا في الرد و الارش ، قدم جانب الغبطة ) . سواء كانت في جانب المالك أم العامل ، لان للعامل حقا في المال ، باعتبار أن له حظا من الربح ، فليس للمالك إبطال حقه من الغبطة . قوله : ( فان انتفت قدم المالك ) . المتبادر من انتفاء الغبطة : أن لا يكون في أحد الجانبين غبطة أصلا ، فيستويان في عدمها ، فلا حق للعامل حينئذ ، فيقدم جانب المالك ، لان الناس مسلطون على أموالهم . و تتصور صحة البيع في هذا الفرض : بأن تكون الغبطة عند الشراء ثم تزول ، و يشكل جواز الرد حينئذ ، لان التصرف من أوله صحيح ماض . و يتصور فيما إذا لم يكن عالما بالعيب ثم تجدد علمه به . و في بعض النسخ : ( فان اتفقت . ) و معناه : انه إذا اتفقت الغبطة من الجانبين ، قدم المالك ، و هو صحيح أيضا ، إذ ليس للعامل حق يفوت بأحد الامرين حينئذ . قوله : ( و ليس له أن يشتري من ينعتق على المالك إلا بإذنه ) . لان ذلك مناف المقصود القراض ، إذا المراد الاسترباح ، و هذا تخسير محض على تقدير صحته . قوله : ( فإن فعل صح و عتق و بطلت المضاربة في ثمنه ، فان كان كل