ما يجب توفره في المتعاقدين
[ و الكل باطل سوى الاول . و أركانها ثلاثة : العاقدان ، و يشترط فيهما أهلية التوكيل و التوكل . ] ما توهمه العبارة من الحصر جيد ، و لو أنه اقتصر على المعنى المشار لم يخل من وجه . قوله : ( و الكل باطل سوى الاول ) . أي : سوى شركة العنان و ذلك باتفاقنا ، و به قال أكثر العامة ( 1 ) ، و قول ابن الجنيد هنا بجواز شركة الوجوه و شركة الاعمال شاذ ( 2 ) ، قد لحقه الاجماع فلا يعتد به . و المراد ببطلانها : عدم ترتب أثرها عليه ، أما شركة الابدان ، فلانهما إن عملا كان لكل منهما اجرة عمله إن تميز ، قليلة كانت أو كثيرة . و مع الاشتباه فسيأتي إن الاصح الصلح ، و إن كان مع ذلك فيه معنى شركة العنان لامتزاج المالين . و إن عمل أحدهما فلا شيء للآخر في اجرة عمله . و أما شركة المفاوضة ; فلان كل ما انفرد به احد الشريكين من تجدد مال ، أو ثبوت غرم فهو مختص به . و لو كان في مال أحدهما المتجدد من جنسه مال للاخر فسدت شركة المفاوضة ، و انقلبت إلى شركة العنان . و أما شركة الوجوه ، فإن أحدهما إذا اشترى من دون توكيل الآخر له ، أو مع قصد اختصاصه بالشراء فلا حق للآخر في الرابح ، و إن وكله فاشترى لهما فقد تحققت شركة العنان . قوله : ( و أركانها ثلاثة : العاقدان ، و يشترط فيهما أهلية التوكيل1 - المجموع 4 : 68 ، و المغني لا بن قدامة 5 : 122 2 - نقله عنه العلامة في المختلف : 479 .