فيما لو شرط على العامل المضاربة على مال آخر
فيما لو شرط توقيت المضاربة
[ و لو شرط توقيت المضاربة لم يلزم الشرط و العقد صحيح ، لكن ليس للعامل التصرف بعده . و لو شرط على العامل المضاربة في مال آخر ، أو يأخذ منه بضاعة ، أو قرضا ، أو يخدمه في شيء بعينه فالوجه صحة الشروط . ] وجه البطلان : أن هذه شروط باطلة لمنافاتها مقتضى العقد شرعا ، فيبطل العقد بها ، لان التراضي المعتبر فيه حينئذ لم يقع إلا على وجه فاسد ، فيكون باطلا . و يحتمل ضعيفا صحة العقد و بطلان الشرط ، لان بطلان أحد المتقارنين لا يقتضي بطلان الآخر . و جوابه : أن التراضي في العقد شرط ، و لم يحصل إلا على الوجه الفاسد ، فيكون معتبر ، فيفوت شرط الصحة . قوله : ( و لو شرط توقيت المضاربة لم يلزم الشرط و العقد صحيح ، لكن ليس للعامل التصرف بعده ) . قد سبق تحقيقه في الشركة و إنما كان العقد صحيحا مع الشرط المذكور ، لانه لم يناف مقتضاه ، اذ ليس مقتضاه الاطلاق ، بخلاف عدم الضمان بدون التفريط . قوله : ( و لو شرط على العامل المضاربة في مال آخر ، أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا ، أو يخدمه في شيء بعينه ، فالوجه صحة الشرط ) . وجه الصحة : عموم قوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) و قوله عليه السلام ( المؤمنون عند شروطهم ) ( 2 ) و ليس الشرط محرما و لا منافيا لمقتضى العقد . و قال الشيخ في المبسوط : إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن يدفع إليه ألفا بضاعة بطل الشرط ، لان العامل في المضاربة لا يعمل عملا بغير جعل و لا قسط من1 - المائدة : 1 . 2 - الكافي 5 : 404 حديث 8 ، التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 .