فيما لو شرط على العامل المضاربة على مال آخر - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيما لو شرط على العامل المضاربة على مال آخر

فيما لو شرط توقيت المضاربة

[ و لو شرط توقيت المضاربة لم يلزم الشرط و العقد صحيح ، لكن ليس للعامل التصرف بعده . و لو شرط على العامل المضاربة في مال آخر ، أو يأخذ منه بضاعة ، أو قرضا ، أو يخدمه في شيء بعينه فالوجه صحة الشروط . ] وجه البطلان : أن هذه شروط باطلة لمنافاتها مقتضى العقد شرعا ، فيبطل العقد بها ، لان التراضي المعتبر فيه حينئذ لم يقع إلا على وجه فاسد ، فيكون باطلا . و يحتمل ضعيفا صحة العقد و بطلان الشرط ، لان بطلان أحد المتقارنين لا يقتضي بطلان الآخر . و جوابه : أن التراضي في العقد شرط ، و لم يحصل إلا على الوجه الفاسد ، فيكون معتبر ، فيفوت شرط الصحة . قوله : ( و لو شرط توقيت المضاربة لم يلزم الشرط و العقد صحيح ، لكن ليس للعامل التصرف بعده ) . قد سبق تحقيقه في الشركة و إنما كان العقد صحيحا مع الشرط المذكور ، لانه لم يناف مقتضاه ، اذ ليس مقتضاه الاطلاق ، بخلاف عدم الضمان بدون التفريط . قوله : ( و لو شرط على العامل المضاربة في مال آخر ، أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا ، أو يخدمه في شيء بعينه ، فالوجه صحة الشرط ) . وجه الصحة : عموم قوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) و قوله عليه السلام ( المؤمنون عند شروطهم ) ( 2 ) و ليس الشرط محرما و لا منافيا لمقتضى العقد . و قال الشيخ في المبسوط : إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن يدفع إليه ألفا بضاعة بطل الشرط ، لان العامل في المضاربة لا يعمل عملا بغير جعل و لا قسط من

1 - المائدة : 1 .

2 - الكافي 5 : 404 حديث 8 ، التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 .




/ 377