لو باع الوكيل ما تعدى فيه
[ و إذا أشهد على نفسه بالقبض لم يلزمه دفع الوثيقة . ] و إذا باع الوكيل ما تعدى فيه بري من الضمان بالتسليم إلى المشتري ، لانه تسليم مأذون فيه ، فكان كقبض المالك . و إذا وكله في الشراء و دفع إليه الثمن ، فهو أو الموكل المطالب به ، ] فرق بين المديون و الغاصب في ذلك . قوله : ( و إذا أشهد على نفسه بالقبض لم يلزمه دفع الوثيقة ) . أي : إذا أشهد صاحب الحق على نفسه إلى آخره ، و إنما لم يلزمه دفع الوثيقة ، لاصالة براءة الذمة من دفع ملكه إلى غيره ، و لانه لا يأمن أن يدعي عليه الدافع بما أقبضه فيحتاج إلى اليمين لنسيان البينة ، و نحو ذلك . قوله : ( و إذا باع الوكيل ما تعدى فيه بري من الضمان بالتسليم إلى المشتري ، لانه تسليم مأذون فيه فكان كقبض المالك ) . لا ريب أن الملك ينتقل إلى المشتري فالتسليم إليه تسليم إلى المالك حقيقة ، غاية ما في الباب أنه لا يسوغ له التسليم إلا بعد قبض الموكل الثمن أو الاذن فيه قبله . و هل يخرج من الضمان بمجرد البيع قبل التسليم ؟ فيه وجهان أصحهما و هو مقرب التذكرة ( 1 ) العدم استصحابا لما كان إلى أن يثبت المزيل ، و لعموم : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 2 ) . و الثاني : نعم ، لزوال الملك بالبيع و انتقاله إلى آخر ، و ضعفه ظاهر ، لان زوال الملك لا يقتضي زوال الحكم اللازم لليد إلى أن يحصل الاداء إلى المالك . قوله : ( و إذا وكله في الشراء و دفع إليه الثمن فهو أو الموكل المطالب به ) .1 - التذكرة 2 : 130 . 2 - سنن البيهقي 6 : 95 ، مستدرك الصحيحين 2 : 47 ، مستدرك الوسائل 3 : 145 .