لو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها
[ مع الغرض كالخوف على الثمن و شبهه و لو اشترى نسيئة بما أمره به نقدا صح ، إلا مع الغرض كخوفه أن يستضر ببقاء الثمن معه . و لو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها ، أو أطلق فباع نصفه بثمن المثل للجميع صح و له بيع الآخر . ] البيع ، إلا مع الغرض كالخوف على الثمن و شبهه ) . أي : لو باع العين المأمور ببيعها نسيئة نقدا بالثمن الذي يسوغ له بيعها به نسيئه إما للتنصيص عليه ، أو بكونه متعارفا بين الناس صح البيع إن علم أن لا غرض للموكل في النسيئة ، لانه قد زاده خيرا ، و ما على المحسنين من سبيل . و إن علم أن له في النسيئة غرضا كالخوف على الثمن في الحال ، أو احتياجه اليه في وقت الحلول ، و خوف خروجه من النفقة ، و نحو ذلك لم تجز المخالفة و كان البيع فضوليا ، و مثله ما لو جهل الوكيل الحال . فلو عبر المصنف بما يشمل القسمين لكان أولى ، و قريب منه قوله : ( و لو اشترى نسيئة بما أمره به نقدا صح ، إلا مع الغرض كخوفه أن يستضر ببقاء المثن معه ) . قوله : ( و لو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها ، أو أطلق فباع نصفه بثمن المثل للجميع صح و له بيع الآخر ) . أما الصحة فلانه مأذون في ذلك من جهة العرف ، فان من رضي بمائة ثمنا للكل رضي بها ثمنا للنصف ، و لانه حصل له المائة و أبقى له زيادة تنفعه و لا تضره ، فكان بمنزلة ما لو باعه بمائة و نصف عبد أو ثوب ، كذا قال في التذكرة ( 1 ) . و لقائل أن يقول : ربما تعلق الغرض بما نص عليه الموكل ، لانه ربما أراد السلامة من نفقة العبد ، أو خاف من ظالم يطلبه بسببه ، و تعذر بيع النصف الآخر فلا بد من العلم بأن لا غرض للموكل في المأمور به بخصوصه . و هذا وارد ، إلا أني لم أجد1 - التذكرة 2 : 126 .