[ و لو قال الغريم للوكيل : لا تستحق المطالبة لم يلتفت اليه ، لانه تكذيب لبينة الوكالة على اشكال . و لو قال : عزلك الموكل حلف الوكيل على نفي العلم إن ادعاه ، و إلا فلا ، و كذا لو ادعى الابراء أو القضاء . ب : أن يختلفا في صفة التوكيل ، بأن يدعي الوكالة في بيع العبد ، أو البيع بألف ، أو نسيئة ، أو في شراء عبد ، أو بعشرة فقال الموكل : بل في بيع الجارية ، أو بألفين ، أو نقد ، أو في شراء جارية ، أو بخمسة قدم قول الموكل ] قوله : ( و لو قال الغريم للوكيل : لا تستحق المطالبة لم يلتفت إليه ، لانه تكذيب لبينة الوكالة على اشكال . ) ينشأ : من أن عدم استحقاق المطالبة قد لا يكون لكذب البينة ، لامكان طروء العزل أو الابراء عن الحق ، أو الاداء إلى الموكل ، أو إلى وكيل آخر ، و غير ذلك فتسمع دعواه . و من أن مقتضى أقامه البينة استحقاق المطالبة ، فنفيه ذلك ، رد لمقتضاها فلا يلتفت إليه . و التحقيق : أن هذا القول قدر مشترك بين تكذيب البينة و بين الدعوي الشرعية فلا يلتفت إليه ، لاشتراكه بين ما يسمع و غيره ، و لانه لا يعد دعوى شرعية فلا يستحق الجواب ، كما لو ادعى أن هذه ابنة أمتي حتى يأتي بما يكون دعوى ، كما أشار إليه المصنف بقوله : ( و لو قال : عزلك الموكل حلف الوكيل على نفي العلم إن إدعاه و إلا فلا ، و كذا لو ادعى الابراء أو القضاء ) . قوله : ( أن يختلفا في صفة التوكيل بان يدعي الوكالة في بيع العبد ، أو البيع بألف أو نسيئة ، أو في شراء عبد ، أو بعشرة فقال الموكل : بل في بيع الجارية ، أو بالفين ، أو نقدا ، أو في شراء جارية ، أو بخمسة قدم قول الموكل