حكم الزيادات العينية ومنافع الدواب
[ سواء كان التلف للمال أو للعوض ، باحتراق ، : أو سرقة ، أو نهب ، أو فوات عين ، أو بانخفاض سوق ، أو طريان عيب . و الزيادات العينية كالثمرة و النتاج محسوبة من الربح ، و كذا بدل منافع الدواب ، و مهر وطء الجواري ، حتى لو وطأ السيد كان مستردا مقدار العقر . ] قوله : ( سواء كان التلف للمال أو للعوض باحتراق ، أو سرقة ، أو نهب ، أو فوات عين ، أو بانخفاض سوق ، أو طريان عيب ) . تعميم للتلف بحيث يستوي جميع أفراده في هذا الحكم ، و أراد بتلف المال : تلف عين مال القراض قبل دورانه في التجارة ، و بالعوض : تلف الحاصل بالتجارة . قوله : ( و الزيادات العينية كالثمرة و النتاج محسوبة من الربح ، و كذا بدل منافع الدواب ، و مهر وطء الجواري ، حتى لو وطأ السيد كان مستردا مقدار العقر ) . أطلق المصنف الحكم بكون هذه محسوبة من الربح هنا و في التحرير ( 1 ) ، و إن توقف فيه في احتساب مقدار العقر لو وطأ المالك . و يشكل بأن المشروط في عقد القراض إنما هو الحاصل بالاسترباح بالتجارة ، لان وضع عقد القراض على ذلك . و من ثم لو عامله على الاسترباح بالاستنماء و نحوه لم يصح كما سبق ، لانه خلاف وضعه حتى لو شرطه في العقد بطل ، لانه خلاف مقتضاه ، فكيف يستحق العامل الحصة في هذا الربح مع أنه نماء ملك المالك ؟ و انتقال الملك يتوقف على سبب مملك . نعم ، لو كان النماء المذكور بعد ظهور الربح اتجه ذلك . فإن قيل : اشتراط الاسترباح بغير التجارة هو المخالف لوضع القراض ، أما1 - التحرير 2 : 280 .