صحة كون الوكيل فاسقا أو كافرا
[ و يصح أن يكون الوكيل فاسقا و لو في إيجاب النكاح ، أو كافرا أو عبدا بإذن مولاه و إن كان في شراء نفسه من مولاه أو في إعتاق نفسه ، ] قوله : ( و يصح أن يكون الوكيل فاسقا و لو في إيجاب النكاح ، أو كافرا ) . كل ما لا يكون الفسق أو الكفر مانعا من مباشرته يجوز أن يكون الفاسق و الكافر وكيلا فيه ، خلافا لابي الصلاح ( 1 ) و ابن البراج ( 2 ) ، حتى أن الفاسق يجوز أن يكون وكيلا في إيجاب النكاح عند القائلين بسلب ولايته بالفسق ، لان سلب ولايته لا يقتضي سلب صحة عبارته . نعم ، لا يجوز أن يكون الكافر وكيلا في تزويج المسلمة ، لانه لا يملك مباشرة ذلك لنفسه أي بالولاية لامتناع كونه وليا على المسلمة ، فيمتنع أن يملكه بالنيابة عن غيره . و لان الوكالة في تزويجها نوع من السبيل عليها . و جوزه ابن إدريس تمسكا بالاصل ( 3 ) ، و هو ضعيف ، لوجود المعارض و هو قوله تعالى : ( و لن يجعل الله للكافرين ) الآية . قوله : ( أو عبدا بإذن مولاه و إن كان في شراء نفسه من مولاه أو في إعتاق نفسه ) . أي : يجوز توكيل العبد لكن باذن السيد ، لان الغرض صحة عبارته و أهليته للتصرف ، و المانع انما هو كون منافعه مملوكة لمولاه فمع إذنه يزول المانع . و لا فرق في اشتراط إذن المولى بين توكيله فيما يمنع شيئا من حقوقه و عدمه ، لان جميع منافعه ملك1 - الكافي في الفقة : 337 . 2 - نقله عنه العلامة في المختلف : 436 . 3 - السرائر : 175 . ( 4 ) النساء : 141 .