[ الثاني : في تنصيص الموكل : لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل صريحا أو عرقا ، وكله في التصرف في وقت معين لم يكن له التصرف قبله و لا بعده و لو عين له المكان تعين مع الغرض ، كأن يكون السوق معروفا بجودة النقد ، أو كثرة الثمن ، أو حله ، أو صلاح أهله ، أو مودة بين الموكل و بينهم ، و إلا فلا . ] الامرين حلف البائع على نفي العلم بأن الشراء بالوكالة إن ادعى عليه العلم و يلزم الوكيل بالبيع ظاهرا ، فيجب عليه أداء الثمن كما في سائر النظائر ، و لان الظاهر أن من اشترى شيئا فهو له ، و لامتناع حلف الوكيل اذ لو حلف لامتنع رد الموكل المبيع بيمينه ، لامتناع ثبوت حق شخص بيمين غيره ، و احلاف الموكل ممتنع ، لانه لا طريق له إلى العلم بنية الوكيل . لكن هنا اشكال : و هو أن رضى الوكيل بالعيب إن كان حيث يصح منه شراء المعيب و كيون وكيلا في الرد و عدمه ، و كان رضاه على وفق المصلحة فلا وجه لرد الموكل على كل حال ، لان فعل وكيله لازم له ، و إن كان حيث لا يثبت له الرد ، أو كان الرضي بالعيب على خلاف المصلحة فلا بد من شيء يدل على ذلك في العبارة . قوله : ( الثاني : في تنصيص الموكل : لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل صريحا أو عرفا ، فلو وكله في التصرف في زمن معين لم يكن له التصرف قبله و لا بعده ، و لو عين له المكان تعين مع الغرض ، كأن يكون السوق معروفا بجودة النقد ، أو كثرة الثمن ، أو حله ، أو صلاح أهله ، أو مودة بين الموكل و بينهم ، و إلا فلا ) . كان الاولى في العبارة أن يقول : ( و لو عين له المكان تعين مع احتمال تعلق الغرض به ، فان الاحوال ثلاثة : أن يعلم تعلق الغرض ، و أن يعلم نفيه ، و أن يجهل