عدم جواز خلط مال العامل بمال المضاربة
[ و ليس لاحدهما تزويج الامة و لا مكاتبة العبد ، : فان إتفقا عليهما جاز . و ليس له ان يخلط مال المضاربة بماله ، إلا مع إذنه فيضمن بدونه ، و لو قال : اعمل برأيك فالأَقرب الجواز . ] ما ملكت ايمانهم ) ( 1 ) ، و لان أمر الفروج مبني على الاحتياط التام فلا يعول فيه على مثل هذه الرواية ، و الاصح المنع أما إذا وقع التحليل بعد الشراء على وطئه فلا بحث في الجواز . فرع : لو ظهر ربح لم تحل الامة بالتحليل على الاصح ( 2 ) . قوله : ( و ليس لاحدهما تزويج الامة و لا مكاتبة العبد ، فإن إتفقا عليهما جاز ) . أما عدم الجواز للعامل فظاهر ، و أما المالك ، فلان القراض لا يرتفع بالتزويج ، و هو ينقص قيمتها فيتضرر به العامل . و الكتابة خلاف وضع القراض ، لما عرفت مرة من أن وضعه على الاكتساب بالبيع و الشراء و ما في معناهما ، أما إذا إتفقا فلا بحث في الجواز . قوله : ( و ليس له أن يخلط مال المضاربة بماله إلا مع إذنه فيضمن بدونه ) . لان الشركة عيب ، و لا دلالة لعقد القراض على الاذن فيه ، فإذا فعل بغير إذن فقد تعدى فيضمن . قوله : ( و لو قال : إعمل برأيك فالأَقرب الجواز ) . أي : فالأَقرب جواز الخلط ، و وجه القرب : إنه قد عمم له الاذن في التصرف1 - المؤمنون : 6 . 2 - هذا الفرع لم يرد في ( ك ) .