توكيل الحاكم عن السفهاء
حكم توكيل الحاضر في الطلاق
[ و للحاضر أن يوكل في الطلاق على رأي . و للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يباشر الحكومة عنهم . ] قوله : ( و للحاضر ان يوكل في الطلاق على رأي ) . هذا قول ابن إدريس ( 1 ) و أكثر المتأخرين ، لان الطلاق قابل للنيابة و إلا لما صح التوكيل فيه من الغائب ، و لعموم صحيح الاعرج عن الصادق عليه السلام : في رجل يجعل أمر إمرأته إلى رجل فقال : اشهدوا اني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها ، أ يجوز ذلك للرجل ؟ قال : " نعم " ( 2 ) المستفاد من ترك الاستفصال عن محتملات المسؤول عنه ، و لنقل ابن إدريس الاجماع في الشقاق على جواز توكيل الزوج للحكم في الطلاق ، و صحة طلاقه لو أوقعه . و قال الشيخ ( 3 ) ، و جماعة بعدم جواز التوكيل فيه من الحاضر ( 4 ) ، تنزيلا لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام قال : " لا تجوز الوكالة في الطلاق على الحاضر ( 5 ) " . جمعا بينها و بين الرواية السابقة . و الاصح الاول ، و رواية زرارة ضعيفة ، و مع ذلك فلا تدل على مدعى الشيخ صريحا ، ثم ان الفعل إذا قبل النيابة فأي تفاوت بين الحاضر و الغائب . قوله : ( و للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يباشر الحكومة عنهم ) . و كذا يوكل من يباشر عنهم جميع ما يقتضيه الحال من التصرف لهم من بيع1 - السرائر : 174 . 2 - الكافي 6 : 129 حديث 1 . 3 - النهاية : 511 . 4 - منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 319 ، و المحقق في الشرائع 2 : 196 ، و الشهيد الاول في اللمعة 2 : 371 ، و غيرهم . و لمزيد الاطلاع أنظر مفتاح الكرامة 7 : 534 . 5 - الكافي 6 : 130 حديث 6 .