[ فلا يكفي مزج الصحيح بالقراضة ، و لا السمسم بالكتان ، و لا عند اختلاف السكة . و تحصل الشركة بالمزج ، سواء كان اختيارا أو اتفاقا . و المختلف إنما تتحقق فيه الشركة بالعقد الناقل ، كأن يبيع أحدهما حصة مما في يده بحصة ما في يد الآخر . ] قوله : ( فلا يكفي مزج الصحيح بالقراضة ، و لا السمسم بالكتان ، و لا عند اختلاف السكة ) . القراضة ، بالضم : ما سقط بالقرض ، المراد بها هنا : خلاف المسكوك من النقدين ، و ما جرى مجراهما . و المراد بالكتان بزره ، و إنما لم يكف ذلك في انعقاد الشركة لفقد بعض أركان العقد ، و هو المزج الرافع للامتياز . قوله : ( و تحصل الشركة بالمزج ، سواء كان اختيارا أو اتفاقا ) . أي : لا يشترط لصحة الشركة المزج بالاختيار ، فلو امتزج المالان اتفاقا ، أو بفعل أجنبي ، أو ورثا معا ما لا فعقد الشركة بينهما صح . قوله : ( و المختلف إنما تتحقق فيه الشركة بالعقد الناقل ) . بأن يبيع أحدهما حصة مما في يده بحصة مما في يد الآخر ، ليتحقق المزج الرافع للاشتراك ، و مثل البيع الهبة و سائر العقود الناقلة . و لا يتعين لذلك بيع الحصة من أحدهما بالحصة من الآخر ، بل لو باع الحصة من أحدهما بثمن و اشترى الحصة من الآخر به صح . فلو قال : كأن يبيع إلى آخره لكان أولى ، و لا يخفى أن تحقق الشركة بالعقد الناقل إنما يكون مع عقد الشركة بينهما كما حققناه .