لو اشترى العامل من نذر المالك عتقه
[ و لو اشترى من نذر المالك عتقه صح الشراء ، و عتق على المالك ] الحال إلى أن يحصل الدليل الناقل بخلاف ما هنا ، فإن التصرف الواقع مأذون فيه قطعا . و إنما ظن العامل شمول الاذن له نظرا إلى ظاهر الحال ، فإذا انكشف الامر تبين عدم الشمول . فإن قيل : فما الحكم ؟ قلنا : إذا ثبت كون الشراء للقراض بالبينة أو بإقرار البائع ثبت بطلان البيع ، فيرد كلا من العوضين إلى صاحبه مع الامكان ، فإن لم يكن أو لم يثبت ذلك شرعا فالبيع ظاهرا لازم للعامل و إن كان بحسب الواقع فاسدا . ثم المالك إن علم أن الشراء للقراض لم يكن له تغريم العامل ، لان أقصى حاله أن يكون المال تألفا ، و التلف بغير تقصير مضمون ، فيعتمد التقاص حينئذ بأن يبيع العبد و يستوفي ماله ، لبقائه على ملك البائع ، و بقاء الثمن على ملك المالك في ذمته . فإن قيل : فما الفرق بينه و بين شراء المعيب إذا تلف بالعيب ؟ قلنا : الفرق أن شراء المعيب صحيح نافذ لجواز شرائه مع العلم بالعيب ، و ان كان متزلزلا لجواز الفسخ بالعيب ، فإذا تلف بالبيع قبل الفسخ من تقصير من العامل فهو من مال المالك ، و لا ضمان على العامل . فإن قيل : فلو كان شراء المعيب باعتبار العيب خاليا من الغبطة ، و إنما ظنها العامل لظن السلامة ، و كذا كل موضع ظن الغبطة فظهر خلافها . قلت : لا أعلم الآن تصريحا في حكم ذلك ، و المتجه عدم صحة البيع ( 1 ) فتأتي الاحكام السابقة . قوله : ( و لو اشترى من نذر المالك عتقه صح الشراء ، و عتق على1 - في ( ه ) و المتجه صحة البيع .