لو مات المالك أو العامل - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو مات المالك أو العامل

[ و لو مات المالك فلورثته مطالبة العامل بالتنضيض ، و تجديد عقد القراض إن كان المال ناضا نقدا ، و إلا فلا . و لو مات العامل فللمالك تقرير وارثه على العقد إن كان المال نقدا ، ] التقاضي هنا أظهر من وجوب البيع فيما سبق ، إذ لا يصدق الاداء من دونه ، و " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 1 ) . فإن قيل : كيف يجب الاداء مع الاذن في الادانة ؟ قلنا : لا ريب أن المالك لم يرض في الادانة إلا على تقدير الاستيفاء ، فيكون لازما بمقتضى ذلك و بمقتضى الخبر ، و به يظهر قوة وجوب البيع لو طلبه المالك حيث يكون المال عروضا . إذا عرفت ذلك فأعلم أن البيع نسيئة قد سبق عدم جوازه بدون الاذن ، فلا يتصور كون المال دينا إلا بإذن المالك . قوله : ( و لو مات المال فلورثته مطالبة العامل بالتنضيض ) . الحكم هنا كالحكم فيما إذا حصل الفسخ في حال الحياة ، و يجب على الوارث إجابة العامل إلى البيع حيث يجب على المالك ذلك ، و به صرح المصنف في التذكرة و إن كان آخر كلامه يشعر بتردد . قوله : ( و تجديد عقد القراض إن كان المال ناضا ، و إلا فلا ) . لان إنشاء عقد القراض إنما يصح إذا كان المال دراهم أو دنانير كما سبق . و أعلم أنه يوجد في كثير من النسخ : ( إن كان المال ناضا نقدا ) ، و احترز بالناض عن الدين و بالنقد عن العروض . و إنما لم يكتف بالنقد ، لان الدين قد يصدق عليه النقد لانه ليس بعروض . قوله : ( و لو مات العامل فللمالك تقرير وارثه على العقد إن كان

1 - سنن البيهقي 6 : 95 ، سمند احمد بن حنبل 5 : 8 ، سنن ابن ماجة 2 : 802 حديث 0 ، مستدرك الحاكم 2 : 47 ، سنن الترمذي 2 : 368 حديث 1284 .

/ 377