[ الخامس : الربح ، و شروطه أربعة : الاول : أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين ، فلو شرط جزء منه لاجنبي : فإن كان عاملا صح ، و إلا بطل . و لو شرط لغلامه حصة معهما صح ، سواء عمل الغلام أو لا . ] أي : لتحصيل الربح بالتصرف ، و فوائد ما ذكر تحصل من عين المال لا من تصرف العامل ، و لان مقتضى القراض الاسترباح بالتجارة ، و ليس موضع النزاع كذلك ، فلا يصح القراض عليه ، و هو الاصح . و يحتمل ضعيفا الصحة ، لان ذلك حصل بسعي العامل ، و هو شراؤه الشجر و الغنم ، و ذلك من جملة الاسترباح بالتجارة . و ضعفه ظاهر ، لان الحاصل بالتجارة هو زيادة القيمة لما وقع عليه العقد ، لا نماؤه الحاصل مع بقاء عين المال . فعلى الفساد يصح الشراء بالاذن و يكون النماء بأجمعه للمالك ، لانه نماء ملكه ، و عليه أجرة المثل للعامل . قوله : ( الخامس : الربح ، و شروطه أربعة ) . الاول : ان يكون مخصوصا بالمتعاقدين ، فلو شرط جزءا منه لاجنبي ، فان كان عاملا صح ، و إلا بطل ) . المراد بالاجنبي : من عدا المتعاقدين ، و إنما لم يصح إذا لم يكن عاملا ، لانه خلاف وضع القراض ، لان وضعه على أن الربح للمالك بماله و للعامل بعلمه . و المراد بكونه عاملا : اشتراط شيء من العمل عليه في مقابل الربح المشروط له ، و لا بد من تعيين العمل المشترط عليه ، و كونه من أعمال التجارة . قوله : ( و لو شرط لغلامه حصة معهما صح سواء عمل الغلام أولا ) . المراد بالغلام هنا : العبد ، فإن المشروط له مشروط لسيده في الحقيقة ، و من ثم