لو ادعى المالك القراض والعامل القرض - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو ادعى المالك القراض والعامل القرض

[ و لو ادعى المالك القراض و العامل القرض فالقول قول المالك ، فيثبت له مع اليمين ما إدعاه من الحصة ، و يحتمل التحالف ، فللعامل أكثر الامرين من الاجرة و المشترط . ] قوله : ( و لو ادعى المالك القراض و العامل القرض فالقول قول المالك ، فيثبت له مع اليمين مدعاه من الحصة ، و يحتمل التحالف ، فللعامل أكثر الامرين من الاجرة و المشترط ) . يجب أن تفرض المسألة فيما إذا عمل من بيده المال و حصل ربح ، إذ لو كان الا ختلاف قبل حصول الربح لكان القول قول المالك بيمينه قطعا ، لان الاصل بقاء الملك له و لا معارض هنا . فأما مع الربح ففيه قولان : أحدهما : أن القول قول المالك اختاره المصنف هنا و في التذكرة ( 1 ) لان المال ملكه و الاصل تبعية الربح له فمدعي خلافه يحتاج إلى البينة . و الثاني : هو الذي احتمله المصنف هنا ، و اختاره في التحرير ( 2 ) أنهما يتحالفان : لان كل واحد منهما مدعى و منكر ، فإن العامل يدعي خروج المال عن ملك المالك بالقرض و المالك ينكره ، و المالك يدعي استحقاق عمل العامل في مقابلة الحصة بالقراض و العامل ينكره فإذا حلف كل منهما لنفي ما يدعيه الآخر وجب أكثر الامرين من أجرة المثل و الحصة التي يدعيها المالك . و وجهه المصنف في التذكرة بأنه إن كان الاكثر نصيبه من الربح فرب المال يعترف له به ، و هو يدعي كله و إن كان اجرة مثله أكثر فالقول قوله بيمينه في عمله ، كما أن القول قول رب المال في ماله ، فإذا حلف ثبت أنه ما عمل بهذا الشرط و لما لم

1 - التذكرة 2 : 245 .

2 - التحرير 1 : 1 .

/ 377