لو ادعى المالك القراض والعامل القرض
[ و لو ادعى المالك القراض و العامل القرض فالقول قول المالك ، فيثبت له مع اليمين ما إدعاه من الحصة ، و يحتمل التحالف ، فللعامل أكثر الامرين من الاجرة و المشترط . ] قوله : ( و لو ادعى المالك القراض و العامل القرض فالقول قول المالك ، فيثبت له مع اليمين مدعاه من الحصة ، و يحتمل التحالف ، فللعامل أكثر الامرين من الاجرة و المشترط ) . يجب أن تفرض المسألة فيما إذا عمل من بيده المال و حصل ربح ، إذ لو كان الا ختلاف قبل حصول الربح لكان القول قول المالك بيمينه قطعا ، لان الاصل بقاء الملك له و لا معارض هنا . فأما مع الربح ففيه قولان : أحدهما : أن القول قول المالك اختاره المصنف هنا و في التذكرة ( 1 ) لان المال ملكه و الاصل تبعية الربح له فمدعي خلافه يحتاج إلى البينة . و الثاني : هو الذي احتمله المصنف هنا ، و اختاره في التحرير ( 2 ) أنهما يتحالفان : لان كل واحد منهما مدعى و منكر ، فإن العامل يدعي خروج المال عن ملك المالك بالقرض و المالك ينكره ، و المالك يدعي استحقاق عمل العامل في مقابلة الحصة بالقراض و العامل ينكره فإذا حلف كل منهما لنفي ما يدعيه الآخر وجب أكثر الامرين من أجرة المثل و الحصة التي يدعيها المالك . و وجهه المصنف في التذكرة بأنه إن كان الاكثر نصيبه من الربح فرب المال يعترف له به ، و هو يدعي كله و إن كان اجرة مثله أكثر فالقول قوله بيمينه في عمله ، كما أن القول قول رب المال في ماله ، فإذا حلف ثبت أنه ما عمل بهذا الشرط و لما لم1 - التذكرة 2 : 245 . 2 - التحرير 1 : 1 .