بيان أقسام المناضلة وما يتعلق بها من أحكام : المبادرة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان أقسام المناضلة وما يتعلق بها من أحكام : المبادرة

[ المطلب الثاني : في الاحكام : أقسام المناضلة ثلاثة : المبادرة : مثل من سبق إلى إصابة خمس من عشرين فهو السابق ، فلو أصاب أحدهما خمسة من عشرة و الآخر أربعة ، فالأَول سابق و لا يجب الاكمال . و لو أصاب كل منهما خمسة فلا سبق ، و لا يجب الاكمال أيضا . ] العشرين لواحد ، و إلى هذا أشار المصنف بقوله : ( و لا يحمل المطلق على المبادرة ) ، لانه إذا لم يشترط التعيين و لم يحمل المطلق على المبادرة تعين أن يحمل على المحاطة لانتفاء قسم ثالث . قوله : ( المطلب الثاني : في الاحكام : أقسام المناضلة ثلاثة ) . أراد بالاقسام الثلاثة : المبادرة ، و المناضلة ، و المحاطة . و في عده الاقسام ثلاثة نظر ، لان المناضلة هي المحاطة ، و ليس ثم إلا الاختلاف في التسمية ، فانه لابد في كل منهما من مقابلة الاصابات و خلوص القدر المشترط اصابته لاحدهما مع اكمال ما لا تنتفي الفائدة مع إكماله على ما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى . و قد صرح المصنف بنحو ذلك في التحرير فإنه قال : و لو قالا : اينا نضل صاحبه بثلاث من عشرين فهو سابق . فهو محاطة ، و يسمى أيضا مناضلة ( 1 ) ، و في التذكرة لم يذكر المناضلة مع المحاطة و المبادرة ، نعم حكى عن بعضهم أن الاقسام ثلاثة : المبادرة ، و المحاطة ، و الحو ابي : و هي أن يرميا على أن يسقط الاقرب و الاشد الابعد ( 2 ) ، و كيف كان فكلامه هنا لا يخلو من شيء . قوله : ( المبادرة : مثل من سبق إلى إصابة خمس من عشرين إلى

1 - التحرير 2 : 264 .

/ 377