: العلم بصفة الاصابة
: العلم بعدد الاصابة
: العلم بعدد الرشق
[ ب : العلم بعدد الرشق ، و هو شرط في المحاطة قطعا ، و في المبادرة على اشكال . ج : العلم بعدد الاصابة كخمسة من عشرين . د : العلم بصفتها ، فيقولان : خواصل ، أو خواسق ، أو غيرهما ] كان ، بل بعد إكمال جميع العدد المشترط . قوله : ( العلم بعدد الرشق ، و هو شرط في المحاطة قطعا ، و في المبادرة على إشكال ) . أما اشتراطه في المحاطة فظاهر ، لان المراد خلوص إصابة كذا بعد مقابلة الاصابات من الجانبين من عدد يجب إكماله فلا بد من تعيينه ، و إلا أفضي إلى الجهالة و التنازع . و أما المبادرة فمنشأ الاشكال : من أن الاستحقاق متعلق بالبدار إلى إصابة العدد المعين حيث اتفق ، و لا يجب اكمال العدد المشروط فلا حاجة إلى تعيينه ، و لا صالة البراءة من الاشتراط ، و اختاره الشارح الفاضل ( 1 ) . و من أنه لو لا ذلك لكان إذا لم تتفق الاصابة المشترطة لهما أو لاحدهما لا يكون لهما غاية يقفان عندها ، فربما طلب أحدهما الرمي بمقتضى العقد و امتنع الآخر فيحصل التنازع و التجاذب على وجه لا سبيل إلى قطعه ، إذ لو ألزم الممتنع بالاجابة أمكن أن يستمر عدم الاصابة إلى النهاية ، و بالاشتراط افتى الشيخ في المبسوط ( 2 ) ، و ابن إدريس ( 3 ) ، و ابن سعيد ( 4 ) .1 - إيضاح الفوائد 2 : 370 . 2 - المبسوط 6 : 296 . 3 - السرائر : 376 . 4 - شرائع الاسلام 2 : 238 .