بطلان الوكالة بتلف متعلق الوكالة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بطلان الوكالة بتلف متعلق الوكالة

[ و بعزل الموكل له ، سواء أعلمه العزل أو لا على رأي ، و بتلف متعلق الوكالة كموت العبد الموكل في بيعه ، ] الموكل ، عملا بالاذن العام الذي تضمنته الوكالة ، و كذا مع الحضور و عدم الرضي بعزله ( 1 ) . و هذا الاحتمال لا يخلو من وجه ، لان الاستنابة في التصرف حق للموكل ، و لا يزول هذا الاذن بعدم رضى الوكيل ، و يؤيده ظاهر قوله عليه السلام : " فأمره ماض أبدا ، و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل " ( 2 ) الحديث . و فصل بعض الشافعية فقال : إن كانت الوكالة بصيغة الامر لم ينعزل بردها ، لان ذلك إذن و إباحة ، فاشبه إباحة الطعام ( 3 ) . و أبو حنيفة شرط في عزله نفسه حضور الموكل ( 4 ) . قوله : ( و بعزل الموكل له ، سواء أعلمه العزل أو لا على رأي ) . أي : ينعزل الوكيل بعزل الموكل له ، سواء أعلمه بالعزل أو لا على رأي ، و سواء أشهد على العزل أو لا على رأي آخر . و تحقيق المسألة : ان ابن الجنيد ( 5 ) ، و الشيخ في الخلاف و المبسوط ( 6 ) ، و جمع من المتأخرين شرطوا لانعزاله إعلامه بالعزل فلا ينعزل بدونه ( 7 ) .

1 - التذكرة 2 : 133 .

2 - الفقية 2 : 49 حديث 170 ، التهذيب 6 : 213 حديث 503 .

3 - المجموع 14 : 155 .

4 - المجموع 14 : 156 .

5 - نقله عنه العلامة في المختلف : 436 .

6 - الخلاف 2 : 85 مسألة 3 كتاب الوكالة ، المبسوط 2 : 367 .

7 - منهم المحقق الحلي في الشرائع 2 : 193 ، و الشهيد الاول في اللمعة : 116 .

/ 377