بطلان الوكالة بتلف متعلق الوكالة
[ و بعزل الموكل له ، سواء أعلمه العزل أو لا على رأي ، و بتلف متعلق الوكالة كموت العبد الموكل في بيعه ، ] الموكل ، عملا بالاذن العام الذي تضمنته الوكالة ، و كذا مع الحضور و عدم الرضي بعزله ( 1 ) . و هذا الاحتمال لا يخلو من وجه ، لان الاستنابة في التصرف حق للموكل ، و لا يزول هذا الاذن بعدم رضى الوكيل ، و يؤيده ظاهر قوله عليه السلام : " فأمره ماض أبدا ، و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل " ( 2 ) الحديث . و فصل بعض الشافعية فقال : إن كانت الوكالة بصيغة الامر لم ينعزل بردها ، لان ذلك إذن و إباحة ، فاشبه إباحة الطعام ( 3 ) . و أبو حنيفة شرط في عزله نفسه حضور الموكل ( 4 ) . قوله : ( و بعزل الموكل له ، سواء أعلمه العزل أو لا على رأي ) . أي : ينعزل الوكيل بعزل الموكل له ، سواء أعلمه بالعزل أو لا على رأي ، و سواء أشهد على العزل أو لا على رأي آخر . و تحقيق المسألة : ان ابن الجنيد ( 5 ) ، و الشيخ في الخلاف و المبسوط ( 6 ) ، و جمع من المتأخرين شرطوا لانعزاله إعلامه بالعزل فلا ينعزل بدونه ( 7 ) .1 - التذكرة 2 : 133 . 2 - الفقية 2 : 49 حديث 170 ، التهذيب 6 : 213 حديث 503 . 3 - المجموع 14 : 155 . 4 - المجموع 14 : 156 . 5 - نقله عنه العلامة في المختلف : 436 . 6 - الخلاف 2 : 85 مسألة 3 كتاب الوكالة ، المبسوط 2 : 367 . 7 - منهم المحقق الحلي في الشرائع 2 : 193 ، و الشهيد الاول في اللمعة : 116 .