: الاختلاف في التفريط أو التهدي
[ و لو أقر بقبض الدين من الغريم قدم قول الموكل على إشكال . و : أن يختلفا في التفريط أو التعدي فالقول قول الوكيل . ] أي : لو قال الوكيل قبل تسليم المبيع : قبضت الثمن و تلف في يدي قدم قول الموكل ، لان الاصل عدم القبض و بقاء حق الموكل عند المشتري ، و قول الوكيل في التلف إنما يقدم إذا ثبت وصول المال اليه . قوله : ( و لو أقر بقبض الدين من الغريم قدم قول الموكل على إشكال ) . أي : لو أقر الوكيل بقبض الدين من الغريم أنه قبضه و أنكره الوكيل قدم قول الموكل على إشكال ينشأ : من أن الاختلاف في فعل الوكيل فيقدم قوله فيه و لانه أمين ، و من أصالة بقاء حق الموكل عند الغريم . و الفرق بين هذه و بين التي قبلها : أن الاختلاف إنما هو في فعل الوكيل ، و قول الموكل معتضد بالاصل و ليس ثم ما ينافيه ، بخلافه الاولى ، لان قول الموكل فيها و إن كان معتضدا بالاصل إلا أنه يقتضي خيانة الوكيل ، و تضمينه تسليمه المبيع قبل القبض فيكون القول قوله . و تردد في الفرق صاحب الشرائع نظرا إلى أن كلا من المسألتين من فروع اختلاف الموكل و الوكيل في التصرف ، فإن كان المقدم قول الموكل فلا فرق بينهما ، و كذا لو قلنا بتقديم قول الوكيل ( 1 ) و رضي هذا الاشكال شيخنا الشهيد في حواشيه . و لقائل أن يقول : إن قدمنا قول الموكل في الاختلاف في التصرف فالمتجه تقديم قول الوكيل في المسألة السابقة ، لقوة جانبه بدفع دعوى الخيانة عنه و الغرم ، و إن قدمنا قول الوكيل فهما سواء في الحكم و إن كان مدركه في هذه أقوى ، و قد عرفت أن تقديم قول الوكيل في التصرف لا يخلو من وجه .1 - الشرائع 2 : 206 .