ما يقتضيه اطلاق الاذن في الشراء
[ لا على نفسه ، إلا أن يأذن الموكل فله أن يتولي الطرفين . و إطلاق الاذن في الشراء يقتضي ابتياع الصحيح دون المعيب ، بثمن المثل ، بنقد البلد ، حالا ، لا من نفسه و التوكيل في البيع يقتضي تسليم ] قابلا باعتبارين ، و التهمة مدفوعة بمراعاة المصلحة ، و الاصح الجواز . و اعلم أن ولده الكبير كالأَجنبي فيصح بيعه عليه عندنا خلافا لبعض الشافعية ( 1 ) كما يصح بيعه على صديقه . قوله : ( لا على نفسه إلا باذن الموكل فله ان يتولى الطرفين ) . أطلق الشيخ المنع من بيع مال غيره بولاية ، أو وكالة من بيعه على نفسه إلا الجد و الاب ( 2 ) ، و قد سبق في الركن الثالث حكاية قوله بأن الواحد لا يتولى طرفي العقد . و الاصح أن الوكيل يجوز أن يبيع لنفسه إذا أذن له الموكل في ذلك لا بدونه ، سواء منع أو أطلق ، لان المفهوم من استنابته في البيع البيع على غيره فلا يتناوله الاطلاق ، و ليس ببعيد استفادة الاذن من القرينة القوية ، كما لو قال : بعه بمائة و لا غرض لي متعلق بخصوص المشتري ، و نحو ذلك . قوله : ( و إطلاق الاذن في الشراء يقتضي ابتياع الصحيح دون المعيب ، بثمن المثل ، بنقد البلد ، حالا ، لا من نفسه ) . لان الغالب في المعاملة هو ذلك فيحمل الاطلاق عليه ، و لا أثر للزيادة اليسيرة التي يتغابن الناس بمثلها ، و لا يجوز أن يشتري من نفسه ، كما لا يجوز أن يبيع من نفسه إلا بالاذن كما سبق . قوله : ( و التوكيل في البيع يقتضي تسليم المبيع إلى المشتري ،1 - المجموع 14 : 122 . 2 - المبسوط 2 : 381 .