[ و للثانية خمسة أو لكل واحد ، و يحتمل البطلان على الاول ، لامكان سبق تسعة ، فيكون لكل من السابقين درهم و تسع و للمصلي خمسة . و لو قال لاثنين : أيكما سبق فله عشرة ، و أيكما صلى فله عشرة لم يصح ، و لو قال : و من صلى فله خمسة صح . ] قوله : ( و للثانية خمسة ، أو لكل واحد ، و يحتمل البطلان على الاول ، لامكان سبق تسعة فيكون لكل واحد من السابقين درهم و تسع و للمصلي خمسة ) . أي : و للخمسة الثانية أي المصلي خمسة على ما اختاره المصنف أو لكل منهم على الاحتمال . وهنا احتمال ثالث و هو بطلان هذا البذل من الباذل حال البذل ، لان العوض الادون إذا جعل للاسبق و الآخر لغيره لم يكن السبق مطلوبا للمتسابقين فيفوت مقصود المسابقة ، و هو هنا كذلك ، لان كل واحد منهم يجوز تعدد السابقين و اتحاد المصلي المقتضي لكون نصيب السابق بقدر المصلي أو أدون فيقل جده و حرصه في اجهاد نفسه و فرسه ، و غرض المسابقة الحث على السبق بالتفضيل في الجعل على جميع الاحوال الممكنة ، و هذا إنما هو على ما اختاره المصنف من اقتسام المتسابقين العشرة ، أما على ما اخترناه من أن لكل واحد عشرة فلا مانع من الصحة . قوله : ( و لو قال لاثنين : أيكما سبق فله عشرة ، و أيكما صلى فله عشرة لم يصح ) . لمنافاته مقصود المسابقة كما أشرنا اليه سابقا . قوله : ( و لو قال : و من صلى فله خمسة صح ) . هذا خلاف ما ذكره من الاشكال في جواز جعل قسط للفسكل ، لانه إذا كان المتسابقان اثنين كان المتأخر بمنزلة الفسكل ، فيكون رجوعا عن الاشكال إلى