: أن يكون مسلما" في يد العامل
[ ] أما العقد فما ذكره من بطلان الشرط صحيح ، و أما صحة العقد فغير ظاهرة ، إذا يقع التراضي بالتصرف الذي هو مقصود الشركة إلا على ذلك الشرط الفاسد . إذا عرفت ذلك فهنا فوائد : الاولى : شرط المصنف لصحة هذا الشرط عملهما أو عمل أحدهما ، فلو لم يعمل واحد منهما لم يحل تناول الزيادة ، و لم أجد التصريح به في هذا الكتاب . و لعله نظر إلى أن مقتضى الشركة إنما يتحقق بالعمل ، فحينئذ يثبت الشرط . أما إذا نما المال المشترك بنفسه فإنه لهما على نسبة الاستحقاقين ، و فيه نظر ، لان مقتضى عقد الشركة هو إباحة التصرف لا نفسه ، فإن اقتضاء العقد استحقاق المشروط للحكم بصحته لم يتوقف على أمر آخر ، و إلا لم يستحق بالعمل إذ ليس في مقابله و لا اقتضاء العقد . الثانية : إذا انفرد أحدهما بالعمل ، و شرط له في مقابله زيادة من الربح ففي الشركة شائبة المضاربة ، و كذا إذا زاد في العمل من شرطت له الزيادة ، لوجود معنى المضاربة . الثالثة : على القول بالبطلان في الفرض المذكور يقسم الربح بينهما على نسبة المالين ، ثم يرجع العامل بأجرة مثل عمله في مال صاحبه ، سواء عملا أو أحدهما ، كذا ذكره الشيخ ( 1 ) ، و في استحقاق الاجرة بعمل دخل على أن يفعله بغير عوض نظر . أما العمل الذي شرط لصاحبه الزيادة فإنه يستحق الاجرة بالشرط مع البطلان ، و هو متحقق في محل النزاع ، لان الاشتراط جائز مع العمل ،1 - المبسوط 2 : 349 ، و الخلاف 2 : 83 مسألة 9 كتاب الشركة .