: المفاضلة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

: المفاضلة

[ ويحكم بالسبق لو أصاب أحدهما خمسة من تسعة و الآخر أربعة . منها بدون العاشر . و المفاضلة : مثل من فضل صاحبه بإصابة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة من عشرين فهو السابق . و يجب الاكمال مع الفائدة ، فلو شرطا ثلاثة ، فرميا اثنتي عشرة فأصابها أحدهما و أخطأه الآخر لم يجب الاكمال . و لو أصاب عشرا لزمهما رمي الثالثة عشرة ، فإن أصابها ، أو أخطاها ، أو أصابها الاول فقد سبق و لا إكمال ، فإن أصابها الثاني خاصة لزمهما الرابعة عشرة ، و هكذا . و لو رميا ثماني عشرة ، فإن أصاباها ، أو أخطآها ، أو تساويا في ] قوله بدون العاشر ) . أشار بقوله : ( مثل ) إلى بيان صفة المبادرة و ذكر صورا ثلاثا ، و متى استويا في الرشق مع تحقق الاصابة لم يجب الاكمال ، سواء أصاب أحدهما أو كلاهما ، و إلا وجب . قوله : ( و لو أصاب عشرا لزمهما رمي الثالثة عشر ) . أي : لو أصاب أحدهما عشرا و أخطأ الآخر الجميع و قد رميا اثنتا عشرة . قوله : ( فإن اصابها الثاني خاصة لزمهما الرابعة عشر و هكذا ) . لانه إذا إنفرد الثاني بإصابتها رجي له أن لا يفضله الاول ، لامكان إصابة السبع الباقية ، فإذا رميا الرابعة فأصاباها ، أو اخطآها ، أو أصابها الاول خاصة فلا إكمال ، لانتفاء الفائدة فإن الاول قد فضل ، و إن اصابها الثاني خاصة وجب رمي الخامسة عشر ، و هكذا إلى العشرين . قوله : ( و لو رميا ثماني عشره فأصاباها ، أو اخطآها ، أو تساويا في

/ 377