[ ويحكم بالسبق لو أصاب أحدهما خمسة من تسعة و الآخر أربعة . منها بدون العاشر . و المفاضلة : مثل من فضل صاحبه بإصابة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة من عشرين فهو السابق . و يجب الاكمال مع الفائدة ، فلو شرطا ثلاثة ، فرميا اثنتي عشرة فأصابها أحدهما و أخطأه الآخر لم يجب الاكمال . و لو أصاب عشرا لزمهما رمي الثالثة عشرة ، فإن أصابها ، أو أخطاها ، أو أصابها الاول فقد سبق و لا إكمال ، فإن أصابها الثاني خاصة لزمهما الرابعة عشرة ، و هكذا . و لو رميا ثماني عشرة ، فإن أصاباها ، أو أخطآها ، أو تساويا في ] قوله بدون العاشر ) . أشار بقوله : ( مثل ) إلى بيان صفة المبادرة و ذكر صورا ثلاثا ، و متى استويا في الرشق مع تحقق الاصابة لم يجب الاكمال ، سواء أصاب أحدهما أو كلاهما ، و إلا وجب . قوله : ( و لو أصاب عشرا لزمهما رمي الثالثة عشر ) . أي : لو أصاب أحدهما عشرا و أخطأ الآخر الجميع و قد رميا اثنتا عشرة . قوله : ( فإن اصابها الثاني خاصة لزمهما الرابعة عشر و هكذا ) . لانه إذا إنفرد الثاني بإصابتها رجي له أن لا يفضله الاول ، لامكان إصابة السبع الباقية ، فإذا رميا الرابعة فأصاباها ، أو اخطآها ، أو أصابها الاول خاصة فلا إكمال ، لانتفاء الفائدة فإن الاول قد فضل ، و إن اصابها الثاني خاصة وجب رمي الخامسة عشر ، و هكذا إلى العشرين . قوله : ( و لو رميا ثماني عشره فأصاباها ، أو اخطآها ، أو تساويا في