* الفصل الثاني : في الاحكام * ليس للعامل التصرف بالغبن
[ الفصل الثاني : في الاحكام ، و مطالبه أربعة : الاول : العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة ، فليس له التصرف بالغبن ، و لا بالنسيئة بيعا و لا شراء ، إلا مع عموم الاذن كافعل ما شئت ، أو خصوصه ، ] في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد : ان بعض العامة فرق بين الصورتين فأبطل ما إذا شرط له ربح النصف ، لامكان أن لا يربح إلا نصف المال ، فيختص به العامل ، و ربما ربح أكثر من النصف ، فلا تكون الحصة معلومة . ورده : بأن الاشارة ليست إلى نصف معين ، بل إلى مبهم ، فإذا ربح أحد النصفين فذلك الذي ربح هو المال ، و الذي لم يربح لا إعتداد به . و هذا حق إن لم يرد بربح نصفه ربح مجموع النصف أي نصف كان ، أما إذا أريد هذا ، فحقه أن يبطل ، للمحذور السابق . قوله : ( الفصل الثاني : في الاحكام ، و مطالبه أربعة : الاول : العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة ، فليس له التصرف بالغبن و لا بالنسيئة بيعا و لا شراء ، إلا مع عموم الاذن كافعل ما شئت أو مع خصوصه ) . لما كان الغرض الاقصى من القراض تحصيل الربح و الفائدة ، وجب ان يكون تصرف العامل مقصورا على ما يحصل هذه الفائدة ، فيمنع من التصرف المؤدي إلى ما يضاد هذا الغرض ، و يجب مع ذلك رعاية الغبطة للمالك ، لان العامل كالوكيل ، فليس له التصرف بالغبن بما لا يتغابن به الناس غالبا بيعا و لا شراء ، لمنافاة ذلك لمقصود القراض الاقصى ، و هو تحصيل الربح غالبا . و لو ندر اشتمال التصرف بالغبن على الغبطة كما يعتاده التجار في