لو شرطا احتساب القريب
[ و لو قال لرام : إرم خمسة عني و خمسة عنك ، فإن اصبت في خمستك فلك دينار لم يجز . و لو قال : إرم فإن كانت إصابتك أكثر العشرة فلك دينار صح . و لو شرطا احتساب القريب و ذكرا حد القرب جاز ، ] المبسوط ( 1 ) ، و اختار في الخلاف بطلان الشرط دون العقد ( 2 ) ، و الاول ليس بذلك البعيد ، لان هذا العقد ليس معاوضة حقيقة ، و لا هو على نهج المعاوضات ، لوقوع المال ممن لادخل له في المسابقة ، و لا يصل إليه شيء من العوض الآخر فيكون عموم : " المسلمون عند شروطهم " ( 3 ) بالنسبة إلى هذا الفرد لا معارض له . قوله : ( و لو قال لرام : إرم خمسة عني و خمسة عنك فإن اصبت في خمستك فلك دينار لم يجز ) . لامتناع المناضلة من شخص واحد ، لان الغرض حصول التحذق بمناضلة شخصين ليجتهد كل منهما في أن يكون ناضلا ، و ذلك منتف في الشخص الواحد فلا يكون وضع المناضلة حاصلا . قوله : ( و لو قال : إرم فان كانت إصابتك أكثر العشرة فلك دينار صح ) . لا مانع من الصحة هنا ، لان ذلك بالجعالة أشبه ، نعم لو أراد بذلك مناضلة نفسه لم يصح لمخالفته وضع المناضلة . قوله : ( و لو شرطا احتساب القريب و ذكرا حد القرب جاز ) . أي : إذا شرطا في العقد احتساب القريب من الغرض دون البعيد منه ، و ذكرا1 - المبسوط 6 : 2 . 2 - الخلاف 3 : 205 مسألة 10 كتاب السبق . 3 - الكافي 5 : 404 حديث 8 ، التهذيب 7 : 373 حديث 70 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 .