بطلان الوكالة اذا ردها الوكيل بعد ابلاغه بها
[ و لو وكله في بيع عبد ثم أعتقه عتقا صحيحا ، أو باعه كذلك بطلت الوكالة ، و لا تبطل مع فساد بيعه و عتقه مع علمه ، و مع جهله إشكال . و الاقرب في التدبير الابطال . و لو بلغ الوكيل الوكالة فردها بطلت ، و افتقر إلى تجديد عقد ، و له ] الوطء و لم يفت بشيء ( 1 ) ، و للتوقف مجال . قوله : ( و لو وكله في بيع عبده ثم أعتقه عتقا صحيحا ، أو باعه كذلك بطلت الوكالة ، و لا تبطل مع فساد بيعه و عتقه مع علمه ، و مع جهله إشكال ) . قد سبق ذكر هذه المسألة ، و إنما أعادها ليبني عليها قوله . أما وجه الاول فلانه مع العلم لم يحصل ما يقتضي العزل ، لان فاسد البيع و العتق لا يقتضي الخروج عن الملك ، و لا يدل على إرادة العزل به بشيء من الدلالات . و أما الاشكال فمنشؤه من بقاء الملك و سلطنة التصرف و الشك في سبب العزل ، و من أن العقد الصحيح سبب في العزل ، و قد قصده و حاول إيجاده . و فيه نظر ، لان العقد الصحيح سبب في العزل ، من حيث ترتب الخروج عن الملك عليه ، و ذلك مفقود مع ظهور فساده . نعم إن قصد بالمأتي به العزل فليس ببعيد الانعزال به ، و إلا فلا . قوله : ( و الاقرب في التدبير الابطال ) . وجه القرب : أنه يقتضي بقاء الملك إلى حين الوفاة ثم زواله بالعتق ، فهو مناف للوكالة في بيعه أو عتقه قبلها ، و قد علم أن فعل ما ينافيها موجب للعزل . و يحتمل ضعيفا العدم ، لبقاء الملك و سلطنة التصرف ، و التدبير لازم ، و ليس بشيء . قوله : ( و لو بلغ الوكيل الوكالة فردها بطلت و افتقر فيها إلى تجديد1 - التذكرة 2 : 134 .