: أن يكون معينا
[ و لو دفع شبكة للصائد بحصة فالصيد للصائد و عليه اجرة الشبكة . الثاني : أن يكون معينا فلا يجوز على دين في الذمة . و لو قال له : أعزل المال الذي لي عليك و قد قارضتك عليه ففعل ] المراد : ان الوارث أقره على كونه عاملا بعقد مستأنف [ لا ] ( 1 ) بالعقد الاول ، لامتناع اعتباره ، لان المالك الآن العاقد ، و قد انفسخ العقد بموته ، لانه جائز من الطرفين . و إنما لم يصح إقراره بعقد مستأنف ، لفقد شرط رأس المال ، فإن الفرض أنه ليس نقدا ( 2 ) . قوله : ( و لو دفع شبكة للصائد بحصة ، فالصيد للصائد و عليه أجرة الشبكة ) . هذا بناء على أن التوكيل في تملك المباح لا يتصور ، أو أن العامل لم ينو بالتملك إلا نفسه . فلو نوي بالحيازة الملك له و لصاحب الشبكة ، و قلنا بحصول الملك بذلك ، كان لكل منهما الحصة المنوية له ، و على كل منهما للآخر من اجرة مثل الصائد و الشبكة بحسب ما اصابه من الملك . قوله : ( الثاني : ان يكون معينا ، فلا يجوز على دين في الذمة ) . قال في التذكرة : لا نعلم فيه خلافا ( 3 ) . قوله : ( و لو قال له : أعزل المال الذي لي عليك و قد قارضتك عليه ،1 - ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ك ) و ( ه ) ، و اثبتاه من الحجرية لاختلال المعنى بدونه . 2 - في ( ه ) فإن العرض ليس نقدا . 3 - تذكرة الفقهاء 2 : 231 .