حكم الجلب والجنب في السباق
[ و ليس لاحدهما أن يجنب إلى فرسه فرسا يحرضه على العدو ، و لا يصيح به في وقت سباقه . ] اجرة المثل بجميع ركضه لا إلى القدر الذي سبق به لترتبه على جميع ركضه . الثاني : ان يكون سبب الفساد استحقاق العوض ، و مقتضى عبارة المصنف أن القول بسقوط المسمى لا إلى بدل آت هنا ، و هو ظاهر عبارة الشرائع ( 1 ) ، و يلوح من عبارة التذكرة عدم الفرق ، و هو الصواب ، فان الدليل في الموضعين واحد و كذا الفتوى . إذا عرفت ذلك فاعلم أنه مع ظهور العوض مستحقا هل يجب مثله إن كان مثليا و إلا فقيمته ، نظرا إلى انهما أقرب شيء إلى ما وقع التراضي عليه كالصداق إذا ظهر فساده عند بعضهم ؟ ام تجب اجرة المثل ، لان العوض المسمى إذا فات وجب قيمة العوض الآخر و هي اجرة مثله كما في سائر المعاوضات ؟ وجهان اصحهما الثاني ؟ و كيف تجب قيمة ما حكم ببطلان كونه عوضا ؟ ثم كيف اعتبار اجرة المثل ؟ ذكر فيه وجهان : أحدهما : أن ينظر إلى الزمان الذي وقعت المسابقة فيه ، و أنه كم قدره فيعطى اجرة المثل ، بناء على أن الحر إذا غصب على نفسه استحق اجرة مثل تلك المدة . و الثاني : أنه يجب ما تجري المسابقة بمثله في مثل تلك المسافة في عرف الناس غالبا ، قال في التذكرة : و هذا و ان كان أقرب لكن يشكل بانتفاء العرف فيه بين الناس ( 2 ) . و ما ذكره صحيح ، لكن انتفاء العرف لا يوجب العدول إلى الطرف الآخر الضعيف ، فان أمكن الوقوف عليه و إلا اصطلحا . قوله : ( و ليس لاحدهما أن يجنب إلى فرسه فرسا يحرضه على العدو ، و لا يصيح به في وقت سباقه ) .1 - شرائع الاسلام 2 : 240 . 2 - تذكرة الفقهاء 2 : 357 .