[ ه : تساويهما في عدد الرشق و الاصابة وصفتها و سائر أحوال الرمي ، فلو جعلا رشق أحدهما عشرة و الآخر عشرين ، أو إصابة أحدهما خمسة و الآخر ثلاثة ، أو أحدهما خواسق و الآخر خواصل ، أو يحط أحدهما من إصابته سهمين ، أو يحط سهمين من إصابته بسهم من إصابة صاحبه ، أو يري أحدهما من بعد و الآخر من قرب ، أو يرمي أحدهما و بين أصابعه سهم و الآخر سهمان ، أو يحط أحدهما واحدا من خطائه لا له و لا عليه لم يصح . و : العلم بقدر الغرض إما بالمشاهدة أو بالتقدير ، لاختلافه في السعة و الضيق . ز : معرفة المسافة إما بالمشاهدة ، أو بالتقدير كمأة ذراع . ح : تعيين الخطر . ط : جعله للسابق . ] قوله : ( تساويهما إلى قوله و لا عليه لم يصح ) . وجهه في جميع المسائل عدم التكافؤ الذي هو مناط الصحة ، لان الفرص استناد اصابة المصيب منهما بحذقه ، لا بسبب آخر من زيادة رشقه أو قرب موقفه . و المراد من كونه لاله و لا عليه في قوله : ( أو يحط أحدهما واحدا من خطأه لا له و لا عليه ) . إسقاطه بحيث لا يكون محسوبا من الرمي فيرمى بدله . قوله : ( العلم بقدر الغرض إما بالمشاهدة أو بالتقدير ، لاختلافه في السعة و الضيق ) . و شرط في التذكرة ايضا العلم بموضعه من الهدف : و هو تراب يجمع أو حائط يبنى لينصب فيه الغرض ، و الغرض : جلد ، أو شن و هو الجلد البالي أو قرطاس