[ و إن عرف قدم و إن جهلت عينه . و إذا تلف المال قبل الشراء انفسخت المضاربة ، فان اشترى بعد ذلك للمضاربة فالثمن عليه و هو لازم له ، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهله . ] بالجميع ، ثم طرأ الموت و لم يعلم كيفية الحال لكن وجد ما اشتراه ، ففي الحكم هنا تردد يشنأ : من وجود المقتضي للاستحقاق ، لان مال المضاربة قد كان من جملة هذه الاموال و الاصل بقاء ذلك . و من إمكان عروض التلف لمال المضاربة بغير تفريط . و يضعف هذا بأن الامكان المذكور منفي بأصالة البقاء ، و أصالة بقاء الاستحقاق في جملة تلك الاموال إلى أن يعلم المسقط . و لان يد العامل على تلك الاموال لم تكن يد ملك لمجموعها ، و الاصل بقاء ذلك . و لو وجد شيء من القرائن القوية المفيدة للتلف أو البقاء لم يكن الرجوع إليها بذلك البعيد ، لانها لا تقصر عن الظاهر فيتأيد دليل أحد الجانبين بها . قوله : ( و إن عرف قدم و إن جهلت عينه ) . لانه كالشريك . قوله : ( و إذا تلف المال قبل الشراء انفسخت المضاربة ، فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة فالثمن عليه و هو لازم له ، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهله ) . أي : إذا تلف جميع المال ، و لا ريب أن تلفه قبل الشراء موجب لانفساخ المضاربة ، لانتفاء متعلقها و إنما قيد بقوله : ( قبل الشراء ) لان تلفه إذا كان بعد الشراء ، و كان قد أذن له في الشراء بالذمة فاشترى بها للمضاربة مقتض للبطلان ، بل يجب على المالك الثمن كما سبق و سيأتي في كلام المصنف عن قريب إن شاء الله تعالى .