لو تلف المال قبل الشراء - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو تلف المال قبل الشراء

[ و إن عرف قدم و إن جهلت عينه . و إذا تلف المال قبل الشراء انفسخت المضاربة ، فان اشترى بعد ذلك للمضاربة فالثمن عليه و هو لازم له ، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهله . ] بالجميع ، ثم طرأ الموت و لم يعلم كيفية الحال لكن وجد ما اشتراه ، ففي الحكم هنا تردد يشنأ : من وجود المقتضي للاستحقاق ، لان مال المضاربة قد كان من جملة هذه الاموال و الاصل بقاء ذلك . و من إمكان عروض التلف لمال المضاربة بغير تفريط . و يضعف هذا بأن الامكان المذكور منفي بأصالة البقاء ، و أصالة بقاء الاستحقاق في جملة تلك الاموال إلى أن يعلم المسقط . و لان يد العامل على تلك الاموال لم تكن يد ملك لمجموعها ، و الاصل بقاء ذلك . و لو وجد شيء من القرائن القوية المفيدة للتلف أو البقاء لم يكن الرجوع إليها بذلك البعيد ، لانها لا تقصر عن الظاهر فيتأيد دليل أحد الجانبين بها . قوله : ( و إن عرف قدم و إن جهلت عينه ) . لانه كالشريك . قوله : ( و إذا تلف المال قبل الشراء انفسخت المضاربة ، فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة فالثمن عليه و هو لازم له ، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهله ) . أي : إذا تلف جميع المال ، و لا ريب أن تلفه قبل الشراء موجب لانفساخ المضاربة ، لانتفاء متعلقها و إنما قيد بقوله : ( قبل الشراء ) لان تلفه إذا كان بعد الشراء ، و كان قد أذن له في الشراء بالذمة فاشترى بها للمضاربة مقتض للبطلان ، بل يجب على المالك الثمن كما سبق و سيأتي في كلام المصنف عن قريب إن شاء الله تعالى .

/ 377