[ و لو شرط عليه ما تتضيق التجارة بسببه لزم ، فان تعدى ضمن ، كما لو شرط أن لا يشتري إلا ثوبا معينا ، أو ثمرة بستان معين ، أو لا يشتري إلا من زيد ، أو لا يبيع إلا عليه ، و سواء كان وجود ما عينه عاما أو نادرا . ] أما ما جرت العادة بالاستئجار عليه كوزن الامتعة الثقيلة و حملها ، و نقل المتاع الثقيل إلى الحانوت و النداء عليه فإن له أن يستأجر عليه ، حملا للاطلاق على المعتاد . و لو عمل هذا النوع بنفسه لم يستحق أجرة ، لانه متبرع في ذلك و لو عمل على قصد الاجرة ففي الاستحقاق نظر . و ينبغي إن قلنا : إن الوكيل في البيع يجوز أن يبيع لنفسه ، و الوكيل في الشراء يشتري من نفسه ، أن نقول بجواز استئجاره نفسه لذلك العمل هنا ، و لو أذن له المالك في ذلك فلا بحث . إذا عرفت ذلك ، فأعلم إن قول المصنف : ( و إذا أذن في التصرف و أطلق ) يتبادر منه أنه لابد من إذن المالك للعامل في التصرف . و ليس كذلك ، بل الاذن الذي تضمنه عقد القراض ، كاف ، و كأنه أراد به ذلك ، و إن كان ظاهر العبارة قد يوهم خلافه و لو قال : و لو كان الاذن الذي تضمنه العقد مطلقا إلى آخره ، لانتفى هذا الايهام . و كذا قوله : ( و استئجار ما يعتاد الاستئجار له ) فيه تسامح ، و كان الاولى أن يقول : و الاستئجار لما يعتاد الاستئجار له . قوله : ( و لو شرط عليه ما تتضيق التجارة بسببه لزم ، فإن تعدى ضمن ، كما لو شرط أن لا يشتري إلا ثوبا معينا أو ثمرة بستان معين ، أو لا يشتري إلا من زيد أولا يبيع إلا عليه ، و سواء كان وجود ما عينه عاما أو نادرا ) .