لو شرط صاحب المال ما تتضيق التجارة بسببه - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو شرط صاحب المال ما تتضيق التجارة بسببه

[ و لو شرط عليه ما تتضيق التجارة بسببه لزم ، فان تعدى ضمن ، كما لو شرط أن لا يشتري إلا ثوبا معينا ، أو ثمرة بستان معين ، أو لا يشتري إلا من زيد ، أو لا يبيع إلا عليه ، و سواء كان وجود ما عينه عاما أو نادرا . ] أما ما جرت العادة بالاستئجار عليه كوزن الامتعة الثقيلة و حملها ، و نقل المتاع الثقيل إلى الحانوت و النداء عليه فإن له أن يستأجر عليه ، حملا للاطلاق على المعتاد . و لو عمل هذا النوع بنفسه لم يستحق أجرة ، لانه متبرع في ذلك و لو عمل على قصد الاجرة ففي الاستحقاق نظر . و ينبغي إن قلنا : إن الوكيل في البيع يجوز أن يبيع لنفسه ، و الوكيل في الشراء يشتري من نفسه ، أن نقول بجواز استئجاره نفسه لذلك العمل هنا ، و لو أذن له المالك في ذلك فلا بحث . إذا عرفت ذلك ، فأعلم إن قول المصنف : ( و إذا أذن في التصرف و أطلق ) يتبادر منه أنه لابد من إذن المالك للعامل في التصرف . و ليس كذلك ، بل الاذن الذي تضمنه عقد القراض ، كاف ، و كأنه أراد به ذلك ، و إن كان ظاهر العبارة قد يوهم خلافه و لو قال : و لو كان الاذن الذي تضمنه العقد مطلقا إلى آخره ، لانتفى هذا الايهام . و كذا قوله : ( و استئجار ما يعتاد الاستئجار له ) فيه تسامح ، و كان الاولى أن يقول : و الاستئجار لما يعتاد الاستئجار له . قوله : ( و لو شرط عليه ما تتضيق التجارة بسببه لزم ، فإن تعدى ضمن ، كما لو شرط أن لا يشتري إلا ثوبا معينا أو ثمرة بستان معين ، أو لا يشتري إلا من زيد أولا يبيع إلا عليه ، و سواء كان وجود ما عينه عاما أو نادرا ) .




/ 377